Usul16

Hadith record

tahdhib-12808

تهذيب الأحكام

١ ـ باب حدود الزنى

No. ٦٤ / ٦٤vol. 10 · pages 21-22
tahdhib-12808
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل ان تطهر الحد. قال محمد بن الحسن : كان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله يقول في هذا الحديث انه انما ضربه الحد لأنه كان وطئها لأنه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لأنها قد خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها. وهذا الذي ذكره رحمه‌الله يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فاما إذا قدرنا انها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج ان تستوفي العدة اربعة اشهر وعشرة ايام وقد بينا ذلك في كتاب النكاح ، وإذا كان الامر على ما ذكرناه فامير المؤمنين عليه‌السلام انما ضربه لانها لم تخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها ، والوجهان جميعا محتملان.

الهوامش1

[٦٤]الكافي ج ٢ ص ٢٩١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩ص 21

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 21

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 64 / 64 — Usul16