No. ٦٥ / ٦٥vol. 10 · page 22
فاما ما رواه محد بن احمد يحيى عن احمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال :
Show clickable narrator chain
عليه الرجم وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال : نعم. قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من حكم الرجل انه إذا طلق امرأته أو ماتت فزنى ان عليه الرجم لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان كونه مطلقا يحتمل ان يكون انما كان طلاقا يملك فيه الرجعة فهو محصن لأنه متمكن من وطئها بالمراجعة. وان كانت بائنة أو ماتت هي فلا يمتنع ان يكون انما أوجب عليها الرجم إذا كان عنده امرأة اخرى تحصنه ، واما حكم المرأة إذا طلقها زوجها انما يجب عليه الرجم إذا كان الطلاق رجعيا حسب ما قدمناه في الرجل ، واما موت الرجل فلا يحصنها بعد ذلك فإذا زنت في العدة فليس عليها غير الجلد ، ويحتمل ان يكون ذلك وهما من الراوي.
الهوامش1
[٦٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٧ص 22