Usul16

Hadith record

tahdhib-12819

تهذيب الأحكام

١ ـ باب حدود الزنى

No. ٧٥ / ٧٥vol. 10 · page 25
tahdhib-12819
محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال انه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع انه لا يدرى بمن زنى قال : لا يحد ولا يرجم.

الهوامش1

[٧٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٨ص 25

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 25

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 75 / 75 — Usul16