Usul16

Hadith record

tahdhib-12824

تهذيب الأحكام

١ ـ باب حدود الزنى

No. ٨٠ / ٨٠vol. 10 · page 26
tahdhib-12824
عنه عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال : فقال : إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان واربع نسوة فلا يجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزانى.

الهوامش1

[٨٠]الفقيه ج ٤ ص ١٦ص 26

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 26

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 80 / 80 — Usul16