No. ٨٠ / ٨٠vol. 10 · page 26
عنه عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال : فقال : إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان واربع نسوة فلا يجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزانى.
الهوامش1
[٨٠]الفقيه ج ٤ ص ١٦ص 26