Usul16

Hadith record

tahdhib-12839

تهذيب الأحكام

١ ـ باب حدود الزنى

No. ٩٥ / ٩٥vol. 10 · page 29
tahdhib-12839
يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على مكاتبته قال : ان كانت ادت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وان لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.

الهوامش1

[٩٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ج ٤ ص ١٨ص 29

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 29

View original source