No. ٩٩ / ٩٩vol. 10 · page 30
احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال :
Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن جارية بين رجلين أعتق احدهما نصيبه فيها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها قال : فقال : يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرة ويطرح عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها ان كانت بكرا وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي.
الهوامش1
[٩٩](١٠٠) الكافي ج ٢ ص ٢٩١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٣ص 30