Usul16

Hadith record

tahdhib-12861

تهذيب الأحكام

١ ـ باب حدود الزنى

No. ١١٨ / ١١٨vol. 10 · page 35
tahdhib-12861
محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن محمد عن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله من ابيه قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الزاني يجلد فيهرب بعد ان اصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال : لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا ، قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب الا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا انما يجلد فلا بد من ان يوفى الحد لأنه لا يقتل.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 35

View original source