No. ١٢٩ / ١٢٩vol. 10 · page 37
يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات. ولا ينافى هذا الخبر ما رواه.
tahdhib-12872
تهذيب الأحكام
١ ـ باب حدود الزنى
قال أبو عبد الله عليهالسلام : الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات. ولا ينافى هذا الخبر ما رواه.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 37