Usul16

Hadith record

tahdhib-12875

تهذيب الأحكام

١ ـ باب حدود الزنى

No. ١٣٢ / ١٣٢vol. 10 · pages 37-38
tahdhib-12875
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام ويؤخذ بها؟ فقال : إذا خرج عنه اليتم وادرك قلت : فلذلك حد يعرف؟ فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو اشعر أو انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له ، قلت : فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وأخذت بها واخذت لها قال : ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز امرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها قال : والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.

الهوامش1

[١٣١](١٣٢) الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠ص 37

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 37

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 132 / 132 — Usul16