علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا : قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ قال
Show clickable narrator chain
فقال : ان كان البئر في اعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة اذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ ، وإن كانت البئر في اسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسا ، وما كان اقل من ذلك لم يتوضأ منه ، قال زرارة فقلت له : فان كان يجرى بلزقها وكان لا يلبث على الارض؟ فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس فإن استقر منه قليل فانه لا يثقب الارض ولا يغوله حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله.
الهوامش · 2⌄
[١٢٩٣]الاستبصار ج ١ ص ٤٦ الكافي ج ١ ص ٣ بزيادة فيه.ص 410
[١]يغوله : اي يغلبه.ص 411