Usul16

Hadith record

tahdhib-1289

تهذيب الأحكام

٢١ ـ باب المياه وأحكامها

No. ١٢٩٤ / ١٣vol. 1 · page 411
tahdhib-1289

أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على ان الاخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب دون الحظر والايجاب.

الهوامش · 1

[١٢٩٤](١٢٩٤) الاستبصار ج ١ ص ٤٦ الكافي ج ١ ص ٤ الفقيه ج ١ ص ٣.ص 411

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 411

View original source