Usul16

Hadith record

tahdhib-12895

تهذيب الأحكام

١ ـ باب حدود الزنى

No. ١٥٢ / ١٥٢vol. 10 · pages 42-43
tahdhib-12895
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا شهدا الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليهما الحد ، قال : وكان علي عليه‌السلام يقول : (اللهم ان امكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة). قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار التي ذكرناها اخيرا التي تتضمن ذكر ايجاب الحد على النائمين في ثوب واحد لا تنافى ما قدمناه من الاخبار في ايجاب التعزير لأن ذكر الحد فيها يحمل على حد التعزير لأن ذلك قد يطلق عليه اسم الحد على ضرب من التجوز ، وليس في شئ منها ذكر لكمية الحد ، وإذا احتملت ذلك سقطت المعارضة بها فاما اختلاف مقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه اصلح واردع فانه يفعله ويقيمه بحسب ذلك والامر في ذلك موكول إليه.

الهوامش2

[١٥١]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ص 42

[١٥٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ص 42

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 42

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 152 / 152 — Usul16