No. ١٥٨ / ١٥٨vol. 10 · page 44
واما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابى عبد الله قال :
Show clickable narrator chain
قال : أبو عبد الله عليهالسلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة. فيحتمل هذا الخبر ان يكون المراد به من قد زبره الامام وأدبه ونهاه عن ذلك بفعل كان منه ثم وجده قد عاد إلى مثل فعله فحينئذ جاز له اقامة الحد عليه كاملا ، وهذا الوجه تحتمله الاخبار الاول ايضا ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش1
[١٥٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٣١٢ص 44