Usul16

Hadith record

tahdhib-1293

تهذيب الأحكام

٢١ ـ باب المياه وأحكامها

No. ١٢٩٨ / ١٧vol. 1 · page 412
tahdhib-1293

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي ابن حديد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها ، وان كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا اخرجتها طرية ، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة واشباه ذلك من أوعية الماء قال وقال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا كان الماء اكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ ، إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يمكن أن يحمل قوله راوية من ماء إذا كان مقدارهما كرا فانه إذا كان كذلك لا ينجسه ما يقع فيه ، ويكون قوله إذا تفسخ فيها فلا تشرب ولا تتوضأ محمولا على انه إذا تغير احد اوصاف الماء وكذلك القول في الجرة وحب الماء والقربة ، وليس لاحد أن يقول إن الجرة والحب والقربة لا يسع شئ من ذلك كرا من الماء لانه ليس في الخبر ان الجرة واحدة ذلك حكمها بل ذكرها بالالف واللام وذلك يدل على العموم عند كثير من أهل اللغة وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار.

الهوامش · 2

[١]الصعوة : صغار العصافير وهي الرؤوس نجمع على صعاء مثل كلبة وكلاب.ص 412

[١٢٩٨](١٢٩٨) الاستبصار ج ١ ص ٧ الكافي ج ١ ص ٢ص 412

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 412

View original source