Usul16

Hadith record

tahdhib-12946

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب الحدود في اللواط

No. ٢٠٣ / ١٢vol. 10 · pages 55-56
tahdhib-12946
محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : في كتاب علي عليه‌السلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وادب الغلام وان كان ثقب وكان محصنا رجم. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار تحتمل وجهين احدهما : ان يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الايقاب فانه يعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان ، وقد فصل أبو عبد الله عليه‌السلام ذلك فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله إن كان دون الايقاب فعليه الحد وان كان الايقاب فضربة بالسيف ، وقد سمي فاعل ذلك بانه لوطي في رواية حذيفة بن منصور التى قدمناها ، ولا ينافي ذلك ما قدمناه عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام من انه إذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم ، لأن الفاعل لذلك إذا كان قد وجب عليه القتل فالامام مخير بين ان يقيم عليه الحد بضرب الرقبة أو الاهدار من الجبل أو الاحراق أو الرجم اي ذلك شاء فعل ، وتقييد ذلك بكونه محصنا انما يدل من حيث دليل الخطاب على انه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك ، وقد ينصرف عنه لدليل وقد قدمنا ما يدل على ذلك ، ولا ينافي ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٢٠٢](٢٠٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣ص 55

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 55

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 203 / 12 — Usul16