Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢ ـ باب الحدود في اللواط

No. ١٩٢ / ١vol. 10 · page 51
tahdhib-12935
سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اتي امير المؤمنين عليه‌السلام برجل وامرأته وقد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به امير المؤمنين عليه‌السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال : اما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك اياه من نفسك يثقبك.

الهوامش1

[١٩٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ص 51

No. ١٩٣ / ٢vol. 10 · page 52
tahdhib-12936
أبو علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفى عن العباس بن عامر عن سيف بن عميرة عن عبد الرحمان العزرمي قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما وأخذ الآخر فجئ به إلى عمر فقال الناس : ما ترون قال : فقال هذا : اصنع كذا وقال هذا : اصنع كذا قال : فقال : ما تقول يا ابا الحسن؟ قال : فقال : اضرب عنقه فضرب عنقه قال : ثم اراد ان يحمله فقال عليه‌السلام : مه أنه قد بقي من حدوده شئ قال : اي شئ قد بقي؟ قال : ادع بحطب قال : فدعا عمر بحطب فأمر به امير المؤمنين عليه‌السلام فاحرق به.

No. ١٩٤ / ٣vol. 10 · page 52
tahdhib-12937
احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يفعل بالرجل؟ قال :
Show clickable narrator chain

فقال : ان كان دون الثقب فالحد ، وان كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف أخذ منه السيف ما اخذ فقلت له : هو القتل؟ قال : هو ذاك ،

No. ١٩٥ / ٤vol. 10 · page 52
tahdhib-12938
محمد بن احمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمان العرزمي عن ابيه عبد الرحمان عن ابي عبد الله عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اتي عمر برجل قد نكح في دبره فهم ان يجلده فقال للشهود : رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ فقالوا : نعم فقال لعلي عليه‌السلام ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده فقال علي عليه‌السلام : ارى فيه ان تضرب عنقه قال : فامر به فضرب عنقه قال : خذوه ، فقال : قد بقيت له عقوبة اخرى قال : وما هي؟ قال : ادع بطن من حطب فدعا بطن من حطب

الهوامش1

[١٩٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣ص 52

No. ١٩٦ / ٥vol. 10 · page 53
tahdhib-12939
علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال : امير المؤمنين عليه‌السلام : لو كان ينبغي لأحد ان يرجم مرتين لرجم اللوطي.

No. ١٩٧ / ٦vol. 10 · page 53
tahdhib-12940
سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن اللواط فقال : بين الفخذين ، قال : وسألته عن الذي يوقب فقال : ذلك الكفر بما انزل الله على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله .

الهوامش1

[١٩٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٤ ص ٣١ص 53

No. ١٩٨ / ٧vol. 10 · pages 53-54
tahdhib-12941
علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطية عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

بينا امير المؤمنين عليه‌السلام في ملا من اصحابه إذا أتاه رجل فقال : يا امير المؤمنين اني أوقبت على غلام فطهرني فقال له امير المؤمنين عليه‌السلام : يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، فلما كان من غد عاد إليه فقال : يا امير المؤمنين اني اوقبت على غلام فطهرني فقال له : يا هذا إمض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى فلما كان في الرابعة قال له : يا هذا إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حكم في مثلك ثلاثة احكام فاختر ايهن شئت قال : وما هي يا امير المؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو اهدارك من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار فقال له : يا امير المؤمنين فايهن اشد علي؟ قال : الاحراق بالنار قال : فاني قد اخترتها يا امير المؤمنين قال : خذ بذلك اهبتك فقال : نعم فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال : (اللهم اني قد اتيت من الذنب ما قد علمته واني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته ان يطهرني فخيرني ثلاثة اصناف من العذاب واني قد اخترت اشدها ، اللهم فاني اسألك ان تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي) ثم قام وهو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها له امير المؤمنين وهو يرى النار تأجج حوله قال : فبكى امير المؤمنين عليه‌السلام وبكى اصحابه جميعا فقال له امير المؤمنين عليه‌السلام : قم يا هذا فقد ابكيت ملائكة السماء وملائكة الارضين وإن الله قد تاب عليك فقم ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت.

الهوامش2

[١٩٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٢١ص 53

[١٩٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٠ بدون الذيل الكافي ج ٢ ص ٢٩٣ص 53

No. ١٩٩ / ٨vol. 10 · page 54
tahdhib-12942
محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن العباس غلام لابي الحسن الرضا عليه‌السلام يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اتي علي بن ابي طالب عليه‌السلام برجل معه غلام يأتيه وقامت عليهما بذلك البينة فقال : يا قنبر النطع والسيف ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم امر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا ، قال : واتي امير المؤمنين عليه‌السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة انهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم امر بهما فاحرقتا بالنار.

No. ٢٠٠ / ٩vol. 10 · page 54
tahdhib-12943
فاما ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : حد اللوطي مثل حد الزاني وقال : ان كان قد احصن رجم والا جلد.

الهوامش1

[١٩٩](٢٠٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ص 54

No. ٢٠١ / ١٠vol. 10 · page 55
tahdhib-12944
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل اتى رجلا قال : عليه ان كان محصنا القتل ، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد قال : فقلت : فما على الموتى؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.

No. ٢٠٢ / ١١vol. 10 · page 55
tahdhib-12945
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المتلوط حده حد الزانى.

الهوامش1

[٢٠١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٢٠ الفقيه ج ٤ ص ٣٠ص 55

No. ٢٠٣ / ١٢vol. 10 · pages 55-56
tahdhib-12946
محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : في كتاب علي عليه‌السلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وادب الغلام وان كان ثقب وكان محصنا رجم. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار تحتمل وجهين احدهما : ان يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الايقاب فانه يعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان ، وقد فصل أبو عبد الله عليه‌السلام ذلك فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله إن كان دون الايقاب فعليه الحد وان كان الايقاب فضربة بالسيف ، وقد سمي فاعل ذلك بانه لوطي في رواية حذيفة بن منصور التى قدمناها ، ولا ينافي ذلك ما قدمناه عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام من انه إذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم ، لأن الفاعل لذلك إذا كان قد وجب عليه القتل فالامام مخير بين ان يقيم عليه الحد بضرب الرقبة أو الاهدار من الجبل أو الاحراق أو الرجم اي ذلك شاء فعل ، وتقييد ذلك بكونه محصنا انما يدل من حيث دليل الخطاب على انه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك ، وقد ينصرف عنه لدليل وقد قدمنا ما يدل على ذلك ، ولا ينافي ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٢٠٢](٢٠٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣ص 55

No. ٢٠٤ / ١٣vol. 10 · page 56
tahdhib-12947
الحسين بن سعيد قال :
Show clickable narrator chain

قرأت بخط رجل اعرفه الى ابى الحسن عليه‌السلام وقرأت جواب ابي الحسن عليه‌السلام بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد فان بعض العصابة روى انه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه؟ فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك ، وكتب ايضا هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حد رجلين نكح احدهما الآخر طوعا بين فخذيه وما توبته فكتب : القتل ، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب عليه‌السلام : مائة سوط. لان هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فحينئذ يجب عليه عليه القتل أو نحملها على من يكون محصنا ، والذي يكشف عما ذكرناه قوله ان عليهما مائة جلدة إذا كانا نائمين في ثوب واحد ، وقد بينا فيما تقدم ان ذلك انما يجب مع تكرار الفعل. والوجه الآخر في الاخبار التي قدمناها : أن نحملها على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.

No. ٢٠٥ / ١٤vol. 10 · page 56
tahdhib-12948
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عدة من اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الذي يوقب
Show clickable narrator chain

ان عليه الرجم إذا كان محصنا وعليه الحد ان لم يكن محصنا. فالوجه فيه ما قدمناه من التقية لا غير.

الهوامش2

[٢٠٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٢ص 56

[٢٠٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٢ص 56

No. ٢٠٦ / ١٥vol. 10 · page 57
tahdhib-12949
علي بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام محرم قبل غلاما من شهوة قال : يضرب مائة سوط.

No. ٢٠٧ / ١٦vol. 10 · page 57
tahdhib-12950
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد ابن بشير عن سليمان بن هلال قال :
Show clickable narrator chain

سأل بعض اصحابنا ابا عبد الله عليه‌السلام فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال أذو رحم؟ فقال : لا فقال : أمن ضرورة؟ قال : لا قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال : فانه فعل قال : فان كان دون الثقب فالحد ، وان هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذ ، فقلت له : هو القتل؟ قال : هو ذاك قلت : في امرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد؟ قال : أذات محرم؟ قلت : لا قال : أمن ضرورة؟ قلت : لا قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت : فانها قد فعلت قال : فشق عليه ذلك فقال : أف أف أف ثلاثا وقال : الحد.

الهوامش1

[٢٠٦]الكافي ج ٢ ص (٢٩٣) (٢٠٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢١٣ الفقيه ج ٤ ص ١٤ص 57