Usul16

Hadith record

tahdhib-12947

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب الحدود في اللواط

No. ٢٠٤ / ١٣vol. 10 · page 56
tahdhib-12947
الحسين بن سعيد قال :
Show clickable narrator chain

قرأت بخط رجل اعرفه الى ابى الحسن عليه‌السلام وقرأت جواب ابي الحسن عليه‌السلام بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد فان بعض العصابة روى انه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه؟ فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك ، وكتب ايضا هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حد رجلين نكح احدهما الآخر طوعا بين فخذيه وما توبته فكتب : القتل ، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب عليه‌السلام : مائة سوط. لان هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فحينئذ يجب عليه عليه القتل أو نحملها على من يكون محصنا ، والذي يكشف عما ذكرناه قوله ان عليهما مائة جلدة إذا كانا نائمين في ثوب واحد ، وقد بينا فيما تقدم ان ذلك انما يجب مع تكرار الفعل. والوجه الآخر في الاخبار التي قدمناها : أن نحملها على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 56

View original source