Usul16

Hadith record

tahdhib-1296

تهذيب الأحكام

٢١ ـ باب المياه وأحكامها

No. ١٣٠١ / ٢٠vol. 1 · page 413
tahdhib-1296

محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي زياد النهدي عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال : لا بأس. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر انه لا بأس بان يستقى به غير انه لا يجوز استعمال ذلك الماء في الوضوء ولا الشرب بل يستعمل في غير ذلك من سقي الدواب والبهائم وما أشبه ذلك.

الهوامش · 1

[١٣٠١]الفقيه ج ١ ص ٩ مرسلا.ص 413

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 413

View original source