Usul16

Hadith record

tahdhib-12961

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الاموات

No. ٢١٨ / ١١vol. 10 · page 60
tahdhib-12961
يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام والحسين بن خالد عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام ، وصباح الحذاء عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم موسى عليه‌السلام في الرجل ياتي البهيمة فقالوا جميعا :
Show clickable narrator chain

ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزانى ، وان لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا ، فقلت : وما ذنب البهيمة؟ قال : لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعل هذا وامر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 60

View original source