Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٤ ـ باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الاموات

No. ٢١٨ / ١١vol. 10 · page 60
tahdhib-12961
يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام والحسين بن خالد عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام ، وصباح الحذاء عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم موسى عليه‌السلام في الرجل ياتي البهيمة فقالوا جميعا :
Show clickable narrator chain

ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزانى ، وان لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا ، فقلت : وما ذنب البهيمة؟ قال : لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعل هذا وامر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.

No. ٢١٩ / ٢vol. 10 · pages 60-61
tahdhib-12962
يونس عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال : فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.

الهوامش2

[٢١٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ص 60

[٢١٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٣ الكافي ج ٤ ص ٢٩٤ص 60

No. ٢٢٠ / ٣vol. 10 · page 61
tahdhib-12963
احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن اسحاق ابن جرير عن سدير عن ابي جعفر عليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة قال :
Show clickable narrator chain

يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لانه افسدها عليه وتذبح وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه ، وان كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد واخرجها من المدينة التي فعل بها فيها الى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كى لا يعير بها.

No. ٢٢١ / ٤vol. 10 · page 61
tahdhib-12964
يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل يقع على بهيمة قال :
Show clickable narrator chain

فقال : ليس عليه حد ولكن تعزير.

الهوامش1

[٢٢٠](٢٢١) (٢٢٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٣ص 61

No. ٢٢٢ / ٥vol. 10 · page 61
tahdhib-12965
احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يقع على البهيمة قال :
Show clickable narrator chain

ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.

No. ٢٢٣ / ٦vol. 10 · page 61
tahdhib-12966
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اتى بهيمة قال :
Show clickable narrator chain

يقتل.

No. ٢٢٤ / ٧vol. 10 · page 61
tahdhib-12967
عنه عن يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اتى بهيمة فأولج قال :
Show clickable narrator chain

عليه الحد.

الهوامش1

[٢٢٣](٢٢٤) (٢٢٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٤ واخرج الثاني والثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ص 61

No. ٢٢٥ / ٨vol. 10 · page 61
tahdhib-12968

وفى رواية محمد بن يعقوب باسناده عن يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال :

No. ٢٢٦ / ٩vol. 10 · page 62
tahdhib-12969
الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال :
Show clickable narrator chain

سأل بعض اصحابنا ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي البهيمة فقال : يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال : فقلت : هو القتل؟ قال : هو ذاك.

No. ٢٢٧ / ١٠vol. 10 · page 62
tahdhib-12970
وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف عن اخيه عن ابيه عن زيد ابى اسامة عن ابى فروة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الذى يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزانى.

الهوامش1

[٢٢٦](٢٢٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٤ص 62

No. ٢٢٨ / ١١vol. 10 · page 62
tahdhib-12971
وقد روى ما ذكرناه يونس عن ابي الحسن الماضي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة

No. ٢٢٩ / ١٢vol. 10 · pages 62-63
tahdhib-12972
علي بن ابراهيم عن آدم بن اسحاق عن عبد الله ابن محمد الجعفي قال :
Show clickable narrator chain

كنت عند ابي جعفر عليه‌السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا في هذا فطائفة قالوا : اقتلوه وطائفة قالوا : حرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه‌السلام : ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنى ان احصن رجم ، وان لم يكن احصن جلد مائة.

الهوامش1

[٢٢٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٥ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص (٥١) (٢٢٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٢ص 62

No. ٢٣٠ / ١٣vol. 10 · page 63
tahdhib-12973
وروى محمد بن علي بن محبوب عن ايوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة فقال :
Show clickable narrator chain

وزره اعظم من ذلك الذي ياتيها وهي حية.

No. ٢٣١ / ١٤vol. 10 · page 63
tahdhib-12974
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن ابى حنيفة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل زنى بميتة قال : لا حد عليه. فهذا الخبر يحتمل وجهين ، احدهما : ان يكون المراد به لا حد عليه موظف لا يجوز غيره في سائر الاحوال لانا قد بينا انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فان كان محصنا كان الحد الرجم وان كان غير محصن كان الحد جلد مائة ، وليس هذا على حد واحد ، والوجه الآخر أن يكون الخبر مخصوصا بمن اتى زوجة نفسه بعد موتها فانه لا يقام عليها الحد ويعزر حسب ما يراه الامام.

الهوامش1

[٢٣٠](٢٣١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٥ص 63

No. ٢٣٢ / ١٥vol. 10 · page 63
tahdhib-12975
محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان امير المؤمنين عليه‌السلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.

الهوامش1

[٢٣٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الكافي ج ص ٣١٣ص 63

No. ٢٣٣ / ١٦vol. 10 · page 64
tahdhib-12976
احمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن ابى جميلة عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اتي علي عليه‌السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت ، ولا أعلمه الا قال : وزوجه من بيت مال المسلمين.

No. ٢٣٤ / ١٧vol. 10 · page 64
tahdhib-12977
فاما ما رواه احمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يعبث بيده حتى ينزل قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا. فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لأن الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك الى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.

الهوامش1

[٢٣٣](٢٣٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٦ص 64