Usul16

Hadith record

tahdhib-12962

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الاموات

No. ٢١٩ / ٢vol. 10 · pages 60-61
tahdhib-12962
يونس عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال : فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.

الهوامش2

[٢١٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ص 60

[٢١٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٣ الكافي ج ٤ ص ٢٩٤ص 60

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 60

View original source