Usul16

Hadith record

tahdhib-12963

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الاموات

No. ٢٢٠ / ٣vol. 10 · page 61
tahdhib-12963
احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن اسحاق ابن جرير عن سدير عن ابي جعفر عليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة قال :
Show clickable narrator chain

يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لانه افسدها عليه وتذبح وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه ، وان كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد واخرجها من المدينة التي فعل بها فيها الى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كى لا يعير بها.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 61

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 220 / 3 — Usul16