Usul16

Hadith record

tahdhib-12974

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الاموات

No. ٢٣١ / ١٤vol. 10 · page 63
tahdhib-12974
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن ابى حنيفة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل زنى بميتة قال : لا حد عليه. فهذا الخبر يحتمل وجهين ، احدهما : ان يكون المراد به لا حد عليه موظف لا يجوز غيره في سائر الاحوال لانا قد بينا انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فان كان محصنا كان الحد الرجم وان كان غير محصن كان الحد جلد مائة ، وليس هذا على حد واحد ، والوجه الآخر أن يكون الخبر مخصوصا بمن اتى زوجة نفسه بعد موتها فانه لا يقام عليها الحد ويعزر حسب ما يراه الامام.

الهوامش1

[٢٣٠](٢٣١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٥ص 63

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 63

View original source