Usul16

Hadith record

tahdhib-12977

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الاموات

No. ٢٣٤ / ١٧vol. 10 · page 64
tahdhib-12977
فاما ما رواه احمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يعبث بيده حتى ينزل قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا. فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لأن الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك الى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.

الهوامش1

[٢٣٣](٢٣٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٦ص 64

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 64

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 234 / 17 — Usul16