No. ٢٣٤ / ١٧vol. 10 · page 64
فاما ما رواه احمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يعبث بيده حتى ينزل قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا. فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لأن الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك الى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.
الهوامش1
[٢٣٣](٢٣٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٦ص 64