No. ٢٧٨ / ٤٣vol. 10 · page 73
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : اربعين ، وقال : إذا اتى بفاحشة فعليه نصف العذاب. فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن وللاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله ، فاما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالى قال : ( والذين يرمون المحصنات ) إلى قوله : (فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا )
الهوامش1
[٢٧٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٩ص 73