Usul16

Hadith record

tahdhib-13021

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب الحد في الفرية والسب والتعريض

No. ٢٧٨ / ٤٣vol. 10 · page 73
tahdhib-13021
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : اربعين ، وقال : إذا اتى بفاحشة فعليه نصف العذاب. فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن وللاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله ، فاما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالى قال : ( والذين يرمون المحصنات ) إلى قوله : (فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا )

الهوامش1

[٢٧٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٩ص 73

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 73

View original source