Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٦ ـ باب الحد في الفرية والسب والتعريض

No. ٢٣٦ / ١vol. 10 · page 65
tahdhib-12979
علي بن ابراهيم عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام ان الفرية ثلاث يعنى ثلاث وجوه : إذا رمى الرجل بالزنى ، وإذا قال ان امه زانية ، وإذا دعاه لغير ابيه فذلك فيه حد ثمانون.

No. ٢٣٧ / ٢vol. 10 · page 65
tahdhib-12980
يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل إذا قذف قال :
Show clickable narrator chain

يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.

No. ٢٣٨ / ٣vol. 10 · page 65
tahdhib-12981
سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال :
Show clickable narrator chain

يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : وسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال : لا يجلد الا أن تكون قد ادركت أو قاربت.

No. ٢٣٩ / ٤vol. 10 · pages 65-66
tahdhib-12982
احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك (٢٣٦) (٢٣٧) (٢٣٨) ابن عطية عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام في امرأة قذفت رجلا قال :
Show clickable narrator chain

تجلد ثمانين جلدة.

الهوامش1

[٢٣٩]الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٨ص 65

No. ٢٤٠ / ٥vol. 10 · page 66
tahdhib-12983
عنه عن الحسن بن محبوب عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل قال
Show clickable narrator chain

لرجل يابن الفاعلة يعني الزنى فقال : ان كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وان كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها ، وان كانت قد ماتت ولم يعلم منها الا خيرا ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.

No. ٢٤١ / ٦vol. 10 · page 66
tahdhib-12984
سهل بن زياد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يجلد القاذف للملاعنة.

الهوامش1

[٢٤٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ٣٩ص 66

No. ٢٤٢ / ٧vol. 10 · page 66
tahdhib-12985
ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصري عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.

No. ٢٤٣ / ٨vol. 10 · page 66
tahdhib-12986
محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن غياث قال :
Show clickable narrator chain

سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام عن رجل قال لرجل : إنك لتعمل عمل قوم لوط قال : يضرب حد القاذف ثمانين جلدة.

No. ٢٤٤ / ٩vol. 10 · page 66
tahdhib-12987
ابن محبوب عن ابى ايوب وابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال :
Show clickable narrator chain

ان قال له : ان الذي قلت لك حق ، لم يجلد ، وان قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد ، وان قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد.

الهوامش1

[٢٤٤]الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ واخرج الجميع عدا الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٨ص 66

No. ٢٤٥ / ١٠vol. 10 · page 67
tahdhib-12988
ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : كان علي عليه‌السلام يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوجويا منكوحا في دبره فان عليه الحد حد القاذف.

الهوامش1

[١]هو من العفج وهو الجماع يقال عفج الرجل جاريته إذا جامعهاص 67

No. ٢٤٦ / ١١vol. 10 · page 67
tahdhib-12989
عنه عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يجلد قاذف اللقيط ويجلد قاذف ابن الملاعنة.

الهوامش1

[٢٤٥]الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ص 67

No. ٢٤٧ / ١٢vol. 10 · page 67
tahdhib-12990
علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام : إذا سئلت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت فلان فان عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.

الهوامش1

[٢٤٦](٢٤٧) (٢٤٨) الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٦ص 67

No. ٢٤٨ / ١٣vol. 10 · page 67
tahdhib-12991
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابن عن عبد الرحمان بن ابى عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها قال : يضرب حدا لان المسلم حصنها ،

No. ٢٤٩ / ١٤vol. 10 · page 67
tahdhib-12992
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول يابن الفاعلة فقال : أرى عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب الى الله عز وجل مما قال.

No. ٢٥٠ / ١٥vol. 10 · pages 67-68
tahdhib-12993
عنه عن ابيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل ابن اسماعيل الهاشمي عن ابيه قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام وابا الحسن عليه‌السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند امام المسلمين بانها زنت وأن ولدها ذلك من الزنى فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه؟ فقال : يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد؟ قال : فقال : من قال له يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له يابن الزانية جلد الحد تاما ، فقلت : وكيف صار هذا هكذا؟ فقال : انه إذا قال يا ولد الزنى كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية وقد أقيم عليها الحد ، وإذا قال يابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليه بعد اظهارها التوبة واقامة الامام عليها الحد ،

الهوامش2

[٢٤٩]الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٤ ص ٣٩ص 67

[٢٥٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ص 67

No. ٢٥١ / ١٦vol. 10 · page 68
tahdhib-12994
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن ابي مريم الانصاري قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال : لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.

No. ٢٥٢ / ١٧vol. 10 · page 68
tahdhib-12995
سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال : لا حتى تبلغ ،

الهوامش1

[٢٥١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ص 68

No. ٢٥٣ / ٢٠vol. 10 · page 68
tahdhib-12996
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الجارية فغارت المرأة فأنكرت هبتها له فقالت : جاريتي فلما خشيت أن يرجم اقرت انها كانت وهبتها فلما اقرت بالهبة جلدها الحد.

الهوامش1

[٢٥٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ص 68

No. ٢٥٤ / ١٩vol. 10 · pages 68-69
tahdhib-12997
عنه عن ابن ابي عمير عن جميل قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال : ان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.

الهوامش2

[٢٥٣]الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ص 68

[٢٥٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ص 68

No. ٢٥٥ / ٢٠vol. 10 · page 69
tahdhib-12998

عنه عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن محمد ابن حمران عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

No. ٢٥٦ / ٢١vol. 10 · page 69
tahdhib-12999
عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن العطار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل قذف قوما جميعا فقال : بكلمة واحدة؟ قلت : نعم قال : يضرب حدا واحدا وان فرق بينهم في القذف ضرب لكل رجل منهم حدا.

الهوامش1

[٢٥٥](٢٥٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ص 69

No. ٢٥٧ / ٢٢vol. 10 · page 69
tahdhib-13000
عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر هو انه إن كان قد قذفهم بكلمة واحده فوجب عليه حد واحد ، ولو افترى عليهم بالفاظ مختلفة كان يقيم لكل رجل منهم حدا ، وقد فصل ذلك أبو عبد الله عليه‌السلام في رواية الحسن العطار ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

No. ٢٥٨ / ٢٣vol. 10 · page 69
tahdhib-13001
الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابى الحسن السائي عن بريد عن ابى جعفر عليه‌السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال
Show clickable narrator chain

له : ان لم يسمهم فانما عليه حد واحد ، وان سمى فعليه لكل رجل حد؟

الهوامش1

[٢٥٧]الاستبصار ج ٤ ص (٢٢٧) (٢٥٨) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٨ وفيه الشامي بدل ـ السائي ـ الفقيه ج ٤ ص ٣٨ص 69

No. ٢٥٩ / ٢٤vol. 10 · pages 69-70
tahdhib-13002
الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في اربعة شهدوا على رجل بالزنى فلم يعدلوا قال :
Show clickable narrator chain

يضربون الحد.

No. ٢٦٠ / ٢٥vol. 10 · page 70
tahdhib-13003
عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصري قال :
Show clickable narrator chain

سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا : الآن نأتي بالرابع قال : فقال : يجلدون جميعا حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.

No. ٢٦١ / ٢٦vol. 10 · page 70
tahdhib-13004
عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ايما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.

الهوامش1

[٢٦٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ص 70

No. ٢٦٢ / ٢٧vol. 10 · page 70
tahdhib-13005
احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يفتري كيف ينبغي للامام ان يضربه؟ قال : جلد بين الجلدين.

الهوامش1

[٢٦١]الفقيه ج ٤ ص ٥٠ص 70

No. ٢٦٣ / ٢٨vol. 10 · page 70
tahdhib-13006
الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المفتري قال : يضرب ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.

No. ٢٦٤ / ٢٩vol. 10 · page 70
tahdhib-13007
يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.

No. ٢٦٥ / ٣٠vol. 10 · page 70
tahdhib-13008
الحسين بن سعيد عن فضالة عن الشعيري عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله :

الهوامش1

[٢٦٥]الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ص 70

No. ٢٦٦ / ٣١vol. 10 · page 71
tahdhib-13009
الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا.

No. ٢٦٧ / ٣٢vol. 10 · page 71
tahdhib-13010
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال : فقال : أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ، قلت : أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه؟ فقال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه قلت : فتغطي رأسها منه حين اعتق نصفها؟ قال : نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر. قال محمد بن الحسن : ما يتضمن صدر الخبر من انه قذفها وقد اعتق نصفها محمول على ان كان يعتق خمسة اثمانها لان بذلك يستحق خمسين سوطا ، فاما إذا كان النصف سواء فليس عليه اكثر من الاربعين لانه نصف الحد ، ويجوز ايضا ان يكون استحق الاربعين بما اعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير لأن من قذف عبدا يستحق التعزير وان لم يستحق الحد على ما بيناه ،

الهوامش1

[٢٦٦](٢٦٧) الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٧ص 71

No. ٢٦٨ / ٣٣vol. 10 · page 71
tahdhib-13011
الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الحر يفترى على المملوك قال :
Show clickable narrator chain

يسئل فان كانت امه حرة جلد الحد.

No. ٢٦٩ / ٣٤vol. 10 · page 71
tahdhib-13012
عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.

No. ٢٧٠ / ٣٥vol. 10 · page 72
tahdhib-13013
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال : هذا من حقوق الناس.

No. ٢٧١ / ٣٦vol. 10 · page 72
tahdhib-13014
احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه ثمانون قلت : فإذا زنى؟ قال : يجلد خمسين.

No. ٢٧٢ / ٣٧vol. 10 · page 72
tahdhib-13015
احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن عبد افترى على حر فقال : يجلد ثمانين.

No. ٢٧٣ / ٣٨vol. 10 · page 72
tahdhib-13016
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال :
Show clickable narrator chain

يجلد ثمانين لأنه انما يجلد بحقها.

No. ٢٧٤ / ٣٩vol. 10 · page 72
tahdhib-13017
احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.

الهوامش1

[٢٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ص 72

No. ٢٧٥ / ٤٠vol. 10 · pages 72-73
tahdhib-13018
احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن عبد مملوك قذف حرا فقال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فانه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال : (٢٧٠) (٢٧١) (٢٧٢) إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.

الهوامش1

[٢٧٤](٢٧٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ص 72

No. ٢٧٦ / ٤١vol. 10 · page 73
tahdhib-13019
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن احدهما عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا.

No. ٢٧٧ / ٤٢vol. 10 · page 73
tahdhib-13020
عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابن بكير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد عليه‌السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس ، فاما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد قلت : الذى يضرب فيه نصف الحد ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من حقوق الله التى يضرب فيها نصف الحد ،

No. ٢٧٨ / ٤٣vol. 10 · page 73
tahdhib-13021
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : اربعين ، وقال : إذا اتى بفاحشة فعليه نصف العذاب. فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن وللاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله ، فاما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالى قال : ( والذين يرمون المحصنات ) إلى قوله : (فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا )

الهوامش1

[٢٧٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٩ص 73

No. ٢٧٩ / ٤٤vol. 10 · page 74
tahdhib-13022
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد عن ابى جعفر عليه‌السلام في العبد يفتري على الحر قال :
Show clickable narrator chain

يجلد حدا الا سوطا أو سوطين. فهذا الخير يحتمل ان يكون اراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا ويجب فيه التعزير ، والذي يكشف عما ذكرناه أن محمد بن مسلم قد روى خلاف هذا موافقا لما قدمناه من الاخبار.

No. ٢٨٠ / ٤٥vol. 10 · page 74
tahdhib-13023
روى الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن العلا عن محمد عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا.

No. ٢٨١ / ٤٦vol. 10 · page 74
tahdhib-13024
واما ما رواه يونس عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه خمسون جلدة ،

No. ٢٨٢ / ٤٧vol. 10 · page 74
tahdhib-13025
واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : اربعين. فقد بينا الوجه فيه في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لاعادته.

No. ٢٨٣ / ٤٧vol. 10 · page 74
tahdhib-13026
يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وانما صولح اهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم.

الهوامش1

[٢٨٢](٢٨٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٠ واخرج الخامس الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ص 74

No. ٢٨٤ / ٤٩vol. 10 · pages 74-75
tahdhib-13027
عنه عن يونس قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن اليهودي والنصراني (٢٧٩) (٢٨٠) (٢٨١) يقذف صاحب ملة على ملته والمجوسي يقذف المسلم قال : يجلد الحد.

الهوامش1

[٢٨٤]الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ص 74

No. ٢٨٥ / ٥٠vol. 10 · page 75
tahdhib-13028
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن نصراني قذف مسلما فقال له : يا زان فقال : يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الاسلام ويحلق رأسه ويطاف به في اهل دينه لكي ينكل غيره.

No. ٢٨٦ / ٥١vol. 10 · page 75
tahdhib-13029
يونس عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه نهى عن قذف من ليس على الاسلام الا ان يطلع على ذلك منهم وقال : ايسر ما يكون ان يكون قد كذب.

الهوامش1

[٢٨٥]الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٤ ص ٣٥ص 75

No. ٢٨٧ / ٥٢vol. 10 · page 75
tahdhib-13030
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام الا أن تكون اطلعت على ذلك منه ،

No. ٢٨٨ / ٥٣vol. 10 · page 75
tahdhib-13031
عنه عن ابن ابي عمير عن ابي الحسن الحذاء قال :
Show clickable narrator chain

كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام فسألني رجل : ما فعل غريمك؟ قلت : ذاك ابن الفاعلة فنظر الي أبو عبد الله عليه‌السلام نظرا شديدا قال : فقلت : جعلت فداك انه مجوسي امه اخته فقال : أو ليس ذلك في دينهم نكاحا؟.

No. ٢٨٩ / ٥٤vol. 10 · page 75
tahdhib-13032
حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الافتراء على اهل الذمة واهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال : لا ولكن يعزر.

No. ٢٩٠ / ٥٥vol. 10 · page 75
tahdhib-13033

محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى

الهوامش1

[٢٨٩]الكافي ج ٢ ص (٢٩٠) (٣٠٥) الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ص 75

No. ٢٩١ / ٥٦vol. 10 · page 76
tahdhib-13034
احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين وابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل قال
Show clickable narrator chain

لامرأته يا زانية انا زنيت بك قال : عليه حد واحد لقذفه اياها ، واما قوله انا زنيت بك فلا حد فيه الا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنى عند الامام.

No. ٢٩٢ / ٥٧vol. 10 · page 76
tahdhib-13035
يونس بن عبد الرحمان عن محمد بن مضارب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.

No. ٢٩٣ / ٥٨vol. 10 · page 76
tahdhib-13036
يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وان لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.

No. ٢٩٤ / ٥٩vol. 10 · page 76
tahdhib-13037
احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل أو قفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل واكذب نفسه قبل
Show clickable narrator chain

أن يفرغ من اللعان قال : يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته.

No. ٢٩٥ / ٦٠vol. 10 · page 76
tahdhib-13038
علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يفتري على امرأته قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا. (٢٩١) (٢٩٢) (٢٩٣)

الهوامش2

[٢٩٤]الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٧ص 76

[٢٩٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ص 76

No. ٢٩٦ / ٦١vol. 10 · page 77
tahdhib-13039
سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم
Show clickable narrator chain

انه منه قال : يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن.

No. ٢٩٧ / ٦٢vol. 10 · page 77
tahdhib-13040
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرق ايضا بالزنى أعليه حد؟ قال : نعم عليه حد.

الهوامش1

[٢٩٦]الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٨ص 77

No. ٢٩٨ / ٦٣vol. 10 · page 77
tahdhib-13041
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا فقال : لو قتله ما قتل به ، وان قذفه لم يجلد له ، قلت : فان قذف ابوه امه؟ فقال : ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له ، قال : وان كان قال لابنه وامه حية يابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما. قال : وان كان قال لابنه يابن الزانية وامه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها ، وان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بحق الحد جلد لهم.

الهوامش1

[٢٩٧](٢٩٨) (٢٩٩) الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢٣١ص 77

No. ٢٩٩ / ٦٤vol. 10 · page 77
tahdhib-13042
يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام في رجل قال لامرأته : لم اجدك عذراء قال : يضرب قلت : فان عاد؟ قال : يضرب فانه يوشك ان ينتهي.

No. ٣٠٠ / ٦٥vol. 10 · page 78
tahdhib-13043
يونس عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قال
Show clickable narrator chain

لامرأته : لم تأتني عذراء قال : ليس عليه شئ لأن العذرة تذهب بغير جماع. قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام ليس عليه شئ ، معناه ليس عليه حد تام وان كان عليه تعزير حسب ما تضمنه الخبر الاول.

No. ٣٠١ / ٦٦vol. 10 · page 78
tahdhib-13044
الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد عن سليمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قال
Show clickable narrator chain

لامرأته بعد ما دخل بها لم اجدك عذراء قال : لا حد عليه.

الهوامش1

[٣٠٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣١ص 78

No. ٣٠٢ / ٦٧vol. 10 · page 78
tahdhib-13045
فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا قال الرجل لامرأته لم اجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها. فلا ينافى الخبر الاول الذي قال : لا حد عليه لانه انما نفى في الخبر الاول الحد على الكمال واثبته في الخبر الثاني على وجه التعزير ولا تنافي بينهما.

الهوامش1

[٣٠١]الاستبصار ج ٤ ص (٢٣١) الفقيه ج ٤ ص ٣٤ص 78

No. ٣٠٣ / ٦٨vol. 10 · page 78
tahdhib-13046
الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال : يجلد.

الهوامش1

[٣٠٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣١ص 78

No. ٣٠٤ / ٦٩vol. 10 · page 78
tahdhib-13047
عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في عبد قذف امرأته وهي حرة قال :
Show clickable narrator chain

يتلاعنان ، فقلت : أبمنزلة الحر سواء؟ قال : نعم.

No. ٣٠٥ / ٧٠vol. 10 · pages 78-79
tahdhib-13048
عنه عن فضالة عن محمد عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الحر يلاعن المملوكة ، قال : نعم.

No. ٣٠٦ / ٧١vol. 10 · page 79
tahdhib-13049
عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن ابي سيار مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام في اربعة شهدوا على امرأة بفجور احدهم زوجها قال :
Show clickable narrator chain

يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

No. ٣٠٧ / ٧٢vol. 10 · page 79
tahdhib-13050
الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : اتي امير المؤمنين عليه‌السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما.

الهوامش1

[٣٠٦]الفقيه ج ٤ ص (٣٠٧) (٣٧) الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٤ ص ٣٩ص 79

No. ٣٠٨ / ٧٣vol. 10 · page 79
tahdhib-13051
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد ان يجلده بعد العفو قال : ليس ذلك له بعد العفو.

No. ٣٠٩ / ٧٤vol. 10 · page 79
tahdhib-13052
الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم انه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال : ليس عليه حد بعد العفو ، قلت : أرأيت ان هو قال يابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله عز وجل؟ فقال : ان كانت امه حية فليس له ان يعفو ، العفو الى امه متى شاءت اخذت بحقها ، وان كانت امه قد ماتت فانه ولي امرها يجوز عفوه.

الهوامش1

[٣٠٨](٣٠٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ ومن الثاني فيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ص 79

No. ٣١٠ / ٧٥vol. 10 · pages 79-80
tahdhib-13053
احمد بن محمد عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

جاء رجل الى امير المؤمنين عليه‌السلام برجل وقال : يا امير المؤمنين هذا قذفني فقال له : ألك بينة؟ فقال : لا ولكن استحلفه فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : لا يمين في حد ولا قصاص في عظم.

الهوامش1

[٣١٠]الكافي ج ٢ ص ٣١٠ص 79

No. ٣١١ / ٧٦vol. 10 · page 80
tahdhib-13054
احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

جاءت امرأة الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله اني قلت لامتي يا زانية فقال : هل رأيت عليها زنى؟ فقالت : لا فقال : أما أنها سيقاد لها منك يوم القيامة فرجعت الى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت : اجلديني فأبت الامة فاعتقتها ثم اتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فاخبرته فقال : عسى ان يكون به.

No. ٣١٢ / ٧٧vol. 10 · page 80
tahdhib-13055
يونس بن عبد الرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يقذف امرأته قال : يجلد قلت : أرأيت ان عفت عنه؟ قال : لا ولا كرامة. قال محمد بن الحسن. هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو لأن هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به ، وانما كان لها العفو قبل ذلك على ما نبينه فيما بعد ان شاء الله.

No. ٣١٣ / ٧٨vol. 10 · page 80
tahdhib-13056
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان رجلا لقي رجلا على عهد امير المؤمنين عليه‌السلام فقال : ان هذا افترى علي قال : وما قال لك؟ قال : انه احتلم بأم الآخر قال : إن في العدل ان شئت جلدت ظله ، فان الحلم إنما هو مثل الظل ، ولكن سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا.

الهوامش1

[٣١٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ الفقيه ج ٤ ص ٣٤ص 80

No. ٣١٤ / ٧٩vol. 10 · pages 80-81
tahdhib-13057
محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن ابي حنيفة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قال لآخر يا فاسق فقال : لا حد عليه ويعزر.

الهوامش2

[٣١٣]الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ج ٤ ص ٥١ بتفاوت فيهماص 80

[٣١٤]الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ص 80

No. ٣١٥ / ٨٠vol. 10 · page 81
tahdhib-13058
عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من قال لصاحبه : لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشئ ومن قال : لا وابي ، فليقل أشهد أن لا اله الا الله فانها كفارة لقوله.

No. ٣١٦ / ٨١vol. 10 · page 81
tahdhib-13059
يونس عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال : يدرأ عنهما الحد ويعزران.

No. ٣١٧ / ٨٢vol. 10 · page 81
tahdhib-13060
عنه عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد؟ قال : عليه تعزير.

No. ٣١٨ / ٨٣vol. 10 · page 81
tahdhib-13061
احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قال الرجل انت خنثى وانت خنزير فليس فيه حد ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.

No. ٣١٩ / ٨٤vol. 10 · page 81
tahdhib-13062
علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن ابى العلا عن ابي مخلد السراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال الآخر : انت ابن المجنون فأمر الاول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له : اعلم انه ستعقب مثلها عشرين فلما جلده اعطوا المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما. (٣١٧) (٣١٦) (٣١٨)

الهوامش1

[٣١٩]الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ وفيه في الثالث ـ خبيث ـ بدل ـ خنثى ـ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٥ص 81

No. ٣٢٠ / ٨٥vol. 10 · page 82
tahdhib-13063
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في الهجاء التعزير.

No. ٣٢١ / ٨٦vol. 10 · page 82
tahdhib-13064
سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فاما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.

الهوامش1

[٣٢٠]الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ص 82

No. ٣٢٢ / ٨٧vol. 10 · page 82
tahdhib-13065
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل جنى الي اعفو عنه؟ أو ارفعه إلى السلطان؟ قال : هو حقك ان عفوت عنه فحسن ، وان رفعته إلى الامام فانما طلبت حقك وكيف لك بالامام!؟.

الهوامش1

[٣٢١](٣٢٢) الاستبصار ج ٤ ص (٢٣٢) الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٥٢ص 82

No. ٣٢٣ / ٨٨vol. 10 · page 82
tahdhib-13066
عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : لو ان رجلا قال لرجل يابن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف اخ لابيه وامه فعفا احدهما عن القاذف واراد احدهما ان يقدمه الى الوالي أو يجلده أكان له ذلك؟ فقال : أليس امه هي ام الذي عفا؟ ثم قال : ان العفو اليهما جميعا إذا كانت امهما ميتة فالامر اليهما في العفو وان كانت حية فالام إليها العفو.

No. ٣٢٤ / ٨٩vol. 10 · pages 82-83
tahdhib-13067
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق ابن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا حد لمن لا حد عليه ، وتفسير ذلك : لو ان مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شئ فلو قذفه رجل لم يكن عليه حد.

الهوامش1

[٣٢٣](٣٢٤) الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ص 82

No. ٣٢٥ / ٩٠vol. 10 · page 83
tahdhib-13068
ابن محبوب عن ابى ايوب عن فضيل بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا حد لمن لا حد عليه ، يعني لو ان مجنونا قذف رجلا لم ار عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه حد.

No. ٣٢٦ / ٩١vol. 10 · page 83
tahdhib-13069
علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام : لا تشفعن احدا في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الدم ، واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه.

الهوامش1

[٣٢٥](٣٢٦) الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٨ص 83

No. ٣٢٧ / ٩٢vol. 10 · page 83
tahdhib-13070
احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : ان الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف اخوان فان عفا عنه احدهما كان للآخر أن يطلبة بحقه لأنها امهما جميعا والعفو اليهما جميعا ،

No. ٣٢٨ / ٩٣vol. 10 · page 83
tahdhib-13071
علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الحد لا يورث.

الهوامش1

[٣٢٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٥ الكافي ج ٢ ص (٣١٠) (٣٢٨) الكافي ج ٢ ص ٣١٠ص 83

No. ٣٢٩ / ٩٤vol. 10 · pages 83-84
tahdhib-13072
محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت : الرجل ينتفي من ولده وقد اقر به فقال : ان كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك ، وان كان من امة فلا شئ عليه.

الهوامش1

[٣٢٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ج ٤ ص ٣٨ص 83

No. ٣٣٠ / ٩٥vol. 10 · page 84
tahdhib-13073
علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.

No. ٣٣١ / ٩٦vol. 10 · pages 84-85
tahdhib-13074
سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن علي بن جعفر قال :
Show clickable narrator chain

اخبرني اخي موسى عليه‌السلام قال : كنت واقفا على رأس ابي حين اتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة فقال : يقول لك الأمير : انهض الي ، فاعتل عليه بعلة ، فعاد إليه الرسول فقال له : قد أمرت ان يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك قال : فنهض أبي واعتمد علي فدخل على الوالي وقد جمع فقهاء اهل المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من اهل وادي القرى قد ذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فنال منه فقال له الوالي : يا ابا عبد الله انظر في هذا الكتاب قال : حتى انظر ما قالوا قال : فالتفت إليهم فقال : ما قلتم؟ قالوا : قلنا : يؤدب ويضرب ويعذب ويحبس قال : فقال لهم : ارأيتم لو ذكر رجلا من اصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان الحكم فيه؟ قالوا : مثل هذا ، قال : فليس بين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وبين رجل من اصحابه فرق!!؟ قال : فقال الوالي : دع هؤلاء يا ابا عبد الله لو اردنا هؤلاء لم نرسل اليك ، قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اخبرني ابي ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الناس في اسوة سواء من سمع احدا يذكرنى فالواجب عليه ان يقتل من شتمني ولا يرفع الى السلطان ، والواجب على السلطان إذا رفع إليه ان يقتل من نال مني قال : فقال زياد بن عبيد الله : أخرجوا هذا الرجل فاقتلوه بحكم ابي عبد الله.

الهوامش2

[٣٣٠]الكافي ج ٢ ص ٣١٢ص 84

[٣٣١]الكافي ج ٢ ص ٣١٣ص 84

No. ٣٣٢ / ٩٧vol. 10 · page 85
tahdhib-13075
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول : شتم رجل على عهد جعفر بن محمد عليه‌السلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاتي به إلى عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله عليه‌السلام وهو قريب العهد بالعلة وعليه رداء له فاجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم : ما ترون؟ فقال له عبد الله بن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما نرى ان يقطع لسانه فالتفت العامل الى ربيعة الرأي واصحابه فقال : ما ترى؟ قال : يؤدب فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : سبحان الله فليس بين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وبين اصحابه فرق؟!.

No. ٣٣٣ / ٩٨vol. 10 · page 85
tahdhib-13076
علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : من لهذا؟ فقام رجلان من الانصار فقالا : نحن يا رسول الله فانطلقا حتى اتيا عرنةفسألا عنه فإذا هو يتلقى غنمه فلحقاه بين اهله وغنمه فلم يلسما عليه فقال : من انتما وما اسمكما؟ فقالا له : انت فلان بن فلان؟ فقال : نعم فنزلا فضربا عنقه ، قال محمد بن مسلم : فقلت لابي جعفر عليه‌السلام أرأيت لو ان رجلا الآن سب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أيقتل؟ فقال : ان لم تخف على نفسك فاقتله.

الهوامش2

[١]عرنة : موقع بعرفات وليس من الموقف. وفى الكافي ـ عربة ـ وهى ناحية بقرب المدينة.ص 85

[٣٣٢](٣٣٣) الكافي ج ٢ ص ٣١٣ص 85

No. ٣٣٤ / ٩٩vol. 10 · pages 85-86
tahdhib-13077
احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن يونس ابن يعقوب عن مطر بن ارقم قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان عبد العزيز ابن عمر الوالي بعث الي فاتيته وبين يديه رجلان قد تناول احدهما صاحبه فمرش وجهه فقال : ما تقول يا ابا عبد الله في هذين الرجلين؟ قلت : وما قالا؟ قال : قال احدهما : إنلرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فضلا على بني امية في الحسب وقال الآخر : له الفضل على الناس كلهم في كل خير ، وغضب الذي نصر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شئ؟ فقلت له : اني لاظنك قد سألت من حولك واخبروك فقال : اقسمت عليك لما قلت؟ فقلت له : كان ينبغي للذي زعم ان احدا مثل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في التفضيل ان يقتل ولا يستحيى قال : فقال : أو ما الحسب بواحد؟ فقلت : ان الحسب ليس النسب الا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الاحباش فقراك فقلت له : ان هذا لحسيب قال : أو ما النسب بواحد؟ قلت : إذا اجتمعا إلى آدم فان النسب واحد ، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يخلطه شرك ولا بغي ، فامر به فقتل.

الهوامش2

[٣٣٤]الكافي ج ٢ ص ٣١٤ص 85

[١]في الكافي ليس لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فضل على بنى اميةص 86

No. ٣٣٥ / ١٠٠vol. 10 · page 86
tahdhib-13078
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربعي بن محمد عن عبد الله بن سليمان العامري قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا وتبرأ منه؟ فقال لي : هو والله حلال الدم وما الف رجل منهم برجل منكم ، دعه.

No. ٣٣٦ / ١٠١vol. 10 · pages 86-87
tahdhib-13079
عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه‌السلام؟ قال : فقال لي : حلال الدم والله ، لو لا ان يغمز بريئا ، قال : قلت : فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال : فقال : فيماذا؟ قال : فقلت : فيك يذكرك قال : فقال : له في علي عليه‌السلام نصيب؟ قلت له : انه ليقول ذلك ويظهره قال : لا تعرض له.

الهوامش1

[٣٣٥](٣٣٦) الكافي ج ٢ ص ٣١٤ص 86

No. ٣٣٧ / ١٠٢vol. 10 · page 87
tahdhib-13080
سهل بن زياد عن ابن محبوب عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

بعث امير المؤمنين عليه‌السلام الى لبيد بن عطارد التميمي في كلام بلغه فمر به رسول امير المؤمنين عليه‌السلام في بني اسد فقام إليه نعيم بن دجاجة الاسدي فافلته فبعث إليه امير المؤمنين عليه‌السلام فاتوه به وأمر به ان يضرب فقال له نعيم : والله ان المقام معك لذل وان فراقك لكفر فلما سمع ذلك منه قال له : قد عفونا عنك إن الله عز وجل يقول : ( ادفع بالتي هي احسن السيئة )اما قولك ان المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها ، واما قولك : ان فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها فهذه بهذه.

الهوامش1

[١]سورة المؤمنون الآيةص 87

No. ٣٣٨ / ١٠٣vol. 10 · page 87
tahdhib-13081
محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قال : من اقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر هو الذي به افتي دون الخبر الذي رواه العلا بن فضيل فذكر فيه ان عليه خمسين جلدة ان كان من حرة ولا شئ عليه ان كان الولد من أمة ، لان هذا الخبر موافق للاخبار كلها لانا قد بينا أن من قذف حرة كان عليه الحد ثمانين ، ويوشك ان يكون ذلك الخبر وهما من الراوي.

No. ٣٣٩ / ١٠٤vol. 10 · pages 87-88
tahdhib-13082
محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن علي عن يونس بن عبد الرحمان عن ابى بكر الحضرمي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت جعلت فداك ما تقول في رجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال : يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

الهوامش2

[٣٣٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣١١ الفقيه ج ٤ ص ٣٦ص 87

[٣٣٩]الفقيه ج ٤ ص ٣٥ص 87

No. ٣٤٠ / ١٠٥vol. 10 · page 88
tahdhib-13083
عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابى جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يعزر في الهجاء ولا يجلد الحد الا في الفرية المصرحة ان يقول : يا زاني ويابن الزانية أو لست لابيك.

No. ٣٤١ / ١٠٦vol. 10 · page 88
tahdhib-13084
محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال : يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا تكون امرأته قال : وان كان قال كلاما افلت منه من غير ان يعلم شيئا اراد ان يغيظها به فلا يفرق بينهما.

الهوامش1

[٣٤٠]الفقيه ج ٤ ص ٣٥ص 88

No. ٣٤٢ / ١٠٧vol. 10 · pages 88-89
tahdhib-13085
الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في المملوك يدعو الرجل لغير ابيه قال : ارى ان يعرى جلده قال : وقال في رجل دعي لغير ابيه. اقم بينتك امكنك منه فلما اتى بالبينة قال : ان امه كانت أمة قال : ليس عليك حد ، سبه كما سبك واعف عنه ان شئت. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر ضعيف مخالف لما قدمناه من الاخبار الصحيحة ولظاهر القرآن فلا ينبغي ان يعمل عليه على ان فيه ما يضعفه وهو أن امير المؤمنين عليه‌السلام امر الخصم ان يسب خصمه كما سبه ولا يجوز منه عليه‌السلام ان يأمر بذلك ، بل الذي إليه ان ياخذ له بحقه من خصمه بان يقيم عليه الحد ان كان ممن وجب عليه ذلك أو يعزره ان لم يكن ، فاما ان يأمره بالسباب فذلك مما لا يجوز على حال ،

الهوامش2

[٣٤١]الفقيه ج ٤ ص ٣٦ص 88

[٣٤٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٠ص 88

No. ٣٤٣ / ١٠٨vol. 10 · page 89
tahdhib-13086
محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كل بالغ من ذكر أو انثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو انثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد الادب. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من ايجاب الحد على من قذف صبيا محمول على انه قذفه بنسبة الزنى إلى احد والديه كأن يقول : يا بن الزاني أو الزانية أو زنت بك امك أو ابوك لان ذلك يوجب عليه الحد على الكمال ، فاما إذا قال له : قد زنيت فلا يجب عليه الحد حسب ما قدمناه من الاخبار ، فاما ما تضمن من ايجاب الحد على من قذف كافرا أو يهوديا أو نصرانيا فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت امه مسلمة فانه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة ، فاما إذا لم يكن كذلك فانه يجب عليه التعزير حسب ما قدمناه.