Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : قضى امير المؤمنين عليهالسلام ان الفرية ثلاث يعنى ثلاث وجوه : إذا رمى الرجل بالزنى ، وإذا قال ان امه زانية ، وإذا دعاه لغير ابيه فذلك فيه حد ثمانون.
تهذيب الأحكام
قال أبو عبد الله عليهالسلام : قضى امير المؤمنين عليهالسلام ان الفرية ثلاث يعنى ثلاث وجوه : إذا رمى الرجل بالزنى ، وإذا قال ان امه زانية ، وإذا دعاه لغير ابيه فذلك فيه حد ثمانون.
يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله ، قال : وسألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال : لا يجلد الا أن تكون قد ادركت أو قاربت.
تجلد ثمانين جلدة.
[٢٣٩]الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٨ص 65
لرجل يابن الفاعلة يعني الزنى فقال : ان كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وان كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها ، وان كانت قد ماتت ولم يعلم منها الا خيرا ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.
يجلد القاذف للملاعنة.
[٢٤٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ٣٩ص 66
إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
سألت جعفر بن محمد عليهالسلام عن رجل قال لرجل : إنك لتعمل عمل قوم لوط قال : يضرب حد القاذف ثمانين جلدة.
ان قال له : ان الذي قلت لك حق ، لم يجلد ، وان قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد ، وان قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد.
[٢٤٤]الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ واخرج الجميع عدا الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٨ص 66
سمعته يقول : كان علي عليهالسلام يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوجويا منكوحا في دبره فان عليه الحد حد القاذف.
[١]هو من العفج وهو الجماع يقال عفج الرجل جاريته إذا جامعهاص 67
يجلد قاذف اللقيط ويجلد قاذف ابن الملاعنة.
[٢٤٥]الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ص 67
قال امير المؤمنين عليهالسلام : إذا سئلت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت فلان فان عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
[٢٤٦](٢٤٧) (٢٤٨) الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٦ص 67
النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها قال : يضرب حدا لان المسلم حصنها ،
انه سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول يابن الفاعلة فقال : أرى عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب الى الله عز وجل مما قال.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام وابا الحسن عليهالسلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند امام المسلمين بانها زنت وأن ولدها ذلك من الزنى فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه؟ فقال : يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد؟ قال : فقال : من قال له يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له يابن الزانية جلد الحد تاما ، فقلت : وكيف صار هذا هكذا؟ فقال : انه إذا قال يا ولد الزنى كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية وقد أقيم عليها الحد ، وإذا قال يابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليه بعد اظهارها التوبة واقامة الامام عليها الحد ،
[٢٤٩]الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٤ ص ٣٩ص 67
[٢٥٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ص 67
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال : لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال : لا حتى تبلغ ،
[٢٥١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ص 68
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الجارية فغارت المرأة فأنكرت هبتها له فقالت : جاريتي فلما خشيت أن يرجم اقرت انها كانت وهبتها فلما اقرت بالهبة جلدها الحد.
[٢٥٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ص 68
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال : ان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.
[٢٥٣]الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ص 68
[٢٥٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ص 68
عنه عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن محمد ابن حمران عن ابي عبد الله عليهالسلام مثله.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل قذف قوما جميعا فقال : بكلمة واحدة؟ قلت : نعم قال : يضرب حدا واحدا وان فرق بينهم في القذف ضرب لكل رجل منهم حدا.
[٢٥٥](٢٥٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ص 69
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر هو انه إن كان قد قذفهم بكلمة واحده فوجب عليه حد واحد ، ولو افترى عليهم بالفاظ مختلفة كان يقيم لكل رجل منهم حدا ، وقد فصل ذلك أبو عبد الله عليهالسلام في رواية الحسن العطار ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
له : ان لم يسمهم فانما عليه حد واحد ، وان سمى فعليه لكل رجل حد؟
[٢٥٧]الاستبصار ج ٤ ص (٢٢٧) (٢٥٨) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٨ وفيه الشامي بدل ـ السائي ـ الفقيه ج ٤ ص ٣٨ص 69
يضربون الحد.
سألت جعفر بن محمد عليهالسلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا : الآن نأتي بالرابع قال : فقال : يجلدون جميعا حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
ايما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.
[٢٦٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ص 70
سألته عن الرجل يفتري كيف ينبغي للامام ان يضربه؟ قال : جلد بين الجلدين.
[٢٦١]الفقيه ج ٤ ص ٥٠ص 70
سألته عن المفتري قال : يضرب ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله :
[٢٦٥]الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ص 70
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا.
سألته عن رجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال : فقال : أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ، قلت : أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه؟ فقال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه قلت : فتغطي رأسها منه حين اعتق نصفها؟ قال : نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر. قال محمد بن الحسن : ما يتضمن صدر الخبر من انه قذفها وقد اعتق نصفها محمول على ان كان يعتق خمسة اثمانها لان بذلك يستحق خمسين سوطا ، فاما إذا كان النصف سواء فليس عليه اكثر من الاربعين لانه نصف الحد ، ويجوز ايضا ان يكون استحق الاربعين بما اعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير لأن من قذف عبدا يستحق التعزير وان لم يستحق الحد على ما بيناه ،
[٢٦٦](٢٦٧) الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٧ص 71
يسئل فان كانت امه حرة جلد الحد.
من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.
إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال : هذا من حقوق الناس.
سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه ثمانون قلت : فإذا زنى؟ قال : يجلد خمسين.
سألته عن عبد افترى على حر فقال : يجلد ثمانين.
يجلد ثمانين لأنه انما يجلد بحقها.
يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
[٢٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ص 72
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرا فقال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فانه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال : (٢٧٠) (٢٧١) (٢٧٢) إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
[٢٧٤](٢٧٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ص 72
انه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا.
سألت ابا عبد عليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس ، فاما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد قلت : الذى يضرب فيه نصف الحد ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من حقوق الله التى يضرب فيها نصف الحد ،
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : اربعين ، وقال : إذا اتى بفاحشة فعليه نصف العذاب. فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن وللاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله ، فاما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالى قال : ( والذين يرمون المحصنات ) إلى قوله : (فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا )
[٢٧٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٩ص 73
يجلد حدا الا سوطا أو سوطين. فهذا الخير يحتمل ان يكون اراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا ويجب فيه التعزير ، والذي يكشف عما ذكرناه أن محمد بن مسلم قد روى خلاف هذا موافقا لما قدمناه من الاخبار.
سألته عن العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا.
سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه خمسون جلدة ،
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : اربعين. فقد بينا الوجه فيه في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لاعادته.
قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وانما صولح اهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم.
[٢٨٢](٢٨٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٠ واخرج الخامس الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ص 74
سألته عن اليهودي والنصراني (٢٧٩) (٢٨٠) (٢٨١) يقذف صاحب ملة على ملته والمجوسي يقذف المسلم قال : يجلد الحد.
[٢٨٤]الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ص 74
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن نصراني قذف مسلما فقال له : يا زان فقال : يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الاسلام ويحلق رأسه ويطاف به في اهل دينه لكي ينكل غيره.
انه نهى عن قذف من ليس على الاسلام الا ان يطلع على ذلك منهم وقال : ايسر ما يكون ان يكون قد كذب.
[٢٨٥]الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٤ ص ٣٥ص 75
انه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام الا أن تكون اطلعت على ذلك منه ،
كنت عند ابى عبد الله عليهالسلام فسألني رجل : ما فعل غريمك؟ قلت : ذاك ابن الفاعلة فنظر الي أبو عبد الله عليهالسلام نظرا شديدا قال : فقلت : جعلت فداك انه مجوسي امه اخته فقال : أو ليس ذلك في دينهم نكاحا؟.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الافتراء على اهل الذمة واهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال : لا ولكن يعزر.
محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى
[٢٨٩]الكافي ج ٢ ص (٢٩٠) (٣٠٥) الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ص 75
لامرأته يا زانية انا زنيت بك قال : عليه حد واحد لقذفه اياها ، واما قوله انا زنيت بك فلا حد فيه الا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنى عند الامام.
من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وان لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.
أن يفرغ من اللعان قال : يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته.
سألته عن رجل يفتري على امرأته قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا. (٢٩١) (٢٩٢) (٢٩٣)
[٢٩٤]الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٧ص 76
[٢٩٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ص 76
انه منه قال : يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن.
سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرق ايضا بالزنى أعليه حد؟ قال : نعم عليه حد.
[٢٩٦]الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٨ص 77
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قذف ابنه بالزنا فقال : لو قتله ما قتل به ، وان قذفه لم يجلد له ، قلت : فان قذف ابوه امه؟ فقال : ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له ، قال : وان كان قال لابنه وامه حية يابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما. قال : وان كان قال لابنه يابن الزانية وامه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها ، وان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بحق الحد جلد لهم.
[٢٩٧](٢٩٨) (٢٩٩) الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢٣١ص 77
قال : أبو عبد الله عليهالسلام في رجل قال لامرأته : لم اجدك عذراء قال : يضرب قلت : فان عاد؟ قال : يضرب فانه يوشك ان ينتهي.
لامرأته : لم تأتني عذراء قال : ليس عليه شئ لأن العذرة تذهب بغير جماع. قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام ليس عليه شئ ، معناه ليس عليه حد تام وان كان عليه تعزير حسب ما تضمنه الخبر الاول.
لامرأته بعد ما دخل بها لم اجدك عذراء قال : لا حد عليه.
[٣٠٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣١ص 78
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا قال الرجل لامرأته لم اجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها. فلا ينافى الخبر الاول الذي قال : لا حد عليه لانه انما نفى في الخبر الاول الحد على الكمال واثبته في الخبر الثاني على وجه التعزير ولا تنافي بينهما.
[٣٠١]الاستبصار ج ٤ ص (٢٣١) الفقيه ج ٤ ص ٣٤ص 78
سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال : يجلد.
[٣٠٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣١ص 78
يتلاعنان ، فقلت : أبمنزلة الحر سواء؟ قال : نعم.
سألته عن الحر يلاعن المملوكة ، قال : نعم.
يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : اتي امير المؤمنين عليهالسلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما.
[٣٠٦]الفقيه ج ٤ ص (٣٠٧) (٣٧) الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٤ ص ٣٩ص 79
سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد ان يجلده بعد العفو قال : ليس ذلك له بعد العفو.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم انه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال : ليس عليه حد بعد العفو ، قلت : أرأيت ان هو قال يابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله عز وجل؟ فقال : ان كانت امه حية فليس له ان يعفو ، العفو الى امه متى شاءت اخذت بحقها ، وان كانت امه قد ماتت فانه ولي امرها يجوز عفوه.
[٣٠٨](٣٠٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ ومن الثاني فيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ص 79
جاء رجل الى امير المؤمنين عليهالسلام برجل وقال : يا امير المؤمنين هذا قذفني فقال له : ألك بينة؟ فقال : لا ولكن استحلفه فقال امير المؤمنين عليهالسلام : لا يمين في حد ولا قصاص في عظم.
[٣١٠]الكافي ج ٢ ص ٣١٠ص 79
جاءت امرأة الى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالت : يا رسول الله اني قلت لامتي يا زانية فقال : هل رأيت عليها زنى؟ فقالت : لا فقال : أما أنها سيقاد لها منك يوم القيامة فرجعت الى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت : اجلديني فأبت الامة فاعتقتها ثم اتت النبي صلىاللهعليهوآله فاخبرته فقال : عسى ان يكون به.
سألته عن الرجل يقذف امرأته قال : يجلد قلت : أرأيت ان عفت عنه؟ قال : لا ولا كرامة. قال محمد بن الحسن. هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو لأن هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به ، وانما كان لها العفو قبل ذلك على ما نبينه فيما بعد ان شاء الله.
ان رجلا لقي رجلا على عهد امير المؤمنين عليهالسلام فقال : ان هذا افترى علي قال : وما قال لك؟ قال : انه احتلم بأم الآخر قال : إن في العدل ان شئت جلدت ظله ، فان الحلم إنما هو مثل الظل ، ولكن سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا.
[٣١٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ الفقيه ج ٤ ص ٣٤ص 80
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال لآخر يا فاسق فقال : لا حد عليه ويعزر.
[٣١٣]الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ج ٤ ص ٥١ بتفاوت فيهماص 80
[٣١٤]الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ص 80
من قال لصاحبه : لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشئ ومن قال : لا وابي ، فليقل أشهد أن لا اله الا الله فانها كفارة لقوله.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال : يدرأ عنهما الحد ويعزران.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد؟ قال : عليه تعزير.
إذا قال الرجل انت خنثى وانت خنزير فليس فيه حد ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.
انه قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال الآخر : انت ابن المجنون فأمر الاول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له : اعلم انه ستعقب مثلها عشرين فلما جلده اعطوا المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما. (٣١٧) (٣١٦) (٣١٨)
[٣١٩]الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ وفيه في الثالث ـ خبيث ـ بدل ـ خنثى ـ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٥ص 81
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في الهجاء التعزير.
لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فاما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.
[٣٢٠]الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ص 82
قلت له : رجل جنى الي اعفو عنه؟ أو ارفعه إلى السلطان؟ قال : هو حقك ان عفوت عنه فحسن ، وان رفعته إلى الامام فانما طلبت حقك وكيف لك بالامام!؟.
[٣٢١](٣٢٢) الاستبصار ج ٤ ص (٢٣٢) الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٥٢ص 82
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : لو ان رجلا قال لرجل يابن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف اخ لابيه وامه فعفا احدهما عن القاذف واراد احدهما ان يقدمه الى الوالي أو يجلده أكان له ذلك؟ فقال : أليس امه هي ام الذي عفا؟ ثم قال : ان العفو اليهما جميعا إذا كانت امهما ميتة فالامر اليهما في العفو وان كانت حية فالام إليها العفو.
لا حد لمن لا حد عليه ، وتفسير ذلك : لو ان مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شئ فلو قذفه رجل لم يكن عليه حد.
[٣٢٣](٣٢٤) الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ص 82
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا حد لمن لا حد عليه ، يعني لو ان مجنونا قذف رجلا لم ار عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه حد.
قال امير المؤمنين عليهالسلام : لا تشفعن احدا في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الدم ، واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه.
[٣٢٥](٣٢٦) الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٨ص 83
سمعته يقول : ان الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف اخوان فان عفا عنه احدهما كان للآخر أن يطلبة بحقه لأنها امهما جميعا والعفو اليهما جميعا ،
الحد لا يورث.
[٣٢٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٥ الكافي ج ٢ ص (٣١٠) (٣٢٨) الكافي ج ٢ ص ٣١٠ص 83
قلت : الرجل ينتفي من ولده وقد اقر به فقال : ان كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك ، وان كان من امة فلا شئ عليه.
[٣٢٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ج ٤ ص ٣٨ص 83
لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.
اخبرني اخي موسى عليهالسلام قال : كنت واقفا على رأس ابي حين اتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة فقال : يقول لك الأمير : انهض الي ، فاعتل عليه بعلة ، فعاد إليه الرسول فقال له : قد أمرت ان يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك قال : فنهض أبي واعتمد علي فدخل على الوالي وقد جمع فقهاء اهل المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من اهل وادي القرى قد ذكر النبي صلىاللهعليهوآله فنال منه فقال له الوالي : يا ابا عبد الله انظر في هذا الكتاب قال : حتى انظر ما قالوا قال : فالتفت إليهم فقال : ما قلتم؟ قالوا : قلنا : يؤدب ويضرب ويعذب ويحبس قال : فقال لهم : ارأيتم لو ذكر رجلا من اصحاب النبي صلىاللهعليهوآله ما كان الحكم فيه؟ قالوا : مثل هذا ، قال : فليس بين النبي صلىاللهعليهوآله وبين رجل من اصحابه فرق!!؟ قال : فقال الوالي : دع هؤلاء يا ابا عبد الله لو اردنا هؤلاء لم نرسل اليك ، قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : اخبرني ابي ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الناس في اسوة سواء من سمع احدا يذكرنى فالواجب عليه ان يقتل من شتمني ولا يرفع الى السلطان ، والواجب على السلطان إذا رفع إليه ان يقتل من نال مني قال : فقال زياد بن عبيد الله : أخرجوا هذا الرجل فاقتلوه بحكم ابي عبد الله.
[٣٣٠]الكافي ج ٢ ص ٣١٢ص 84
[٣٣١]الكافي ج ٢ ص ٣١٣ص 84
سمعت ابا الحسن عليهالسلام يقول : شتم رجل على عهد جعفر بن محمد عليهالسلام رسول الله صلىاللهعليهوآله فاتي به إلى عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله عليهالسلام وهو قريب العهد بالعلة وعليه رداء له فاجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم : ما ترون؟ فقال له عبد الله بن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما نرى ان يقطع لسانه فالتفت العامل الى ربيعة الرأي واصحابه فقال : ما ترى؟ قال : يؤدب فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : سبحان الله فليس بين رسول الله صلىاللهعليهوآله وبين اصحابه فرق؟!.
ان رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلىاللهعليهوآله فبلغ ذلك النبي صلىاللهعليهوآله فقال : من لهذا؟ فقام رجلان من الانصار فقالا : نحن يا رسول الله فانطلقا حتى اتيا عرنةفسألا عنه فإذا هو يتلقى غنمه فلحقاه بين اهله وغنمه فلم يلسما عليه فقال : من انتما وما اسمكما؟ فقالا له : انت فلان بن فلان؟ فقال : نعم فنزلا فضربا عنقه ، قال محمد بن مسلم : فقلت لابي جعفر عليهالسلام أرأيت لو ان رجلا الآن سب النبي صلىاللهعليهوآله أيقتل؟ فقال : ان لم تخف على نفسك فاقتله.
[١]عرنة : موقع بعرفات وليس من الموقف. وفى الكافي ـ عربة ـ وهى ناحية بقرب المدينة.ص 85
[٣٣٢](٣٣٣) الكافي ج ٢ ص ٣١٣ص 85
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ان عبد العزيز ابن عمر الوالي بعث الي فاتيته وبين يديه رجلان قد تناول احدهما صاحبه فمرش وجهه فقال : ما تقول يا ابا عبد الله في هذين الرجلين؟ قلت : وما قالا؟ قال : قال احدهما : إنلرسول الله صلىاللهعليهوآله فضلا على بني امية في الحسب وقال الآخر : له الفضل على الناس كلهم في كل خير ، وغضب الذي نصر رسول الله صلىاللهعليهوآله فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شئ؟ فقلت له : اني لاظنك قد سألت من حولك واخبروك فقال : اقسمت عليك لما قلت؟ فقلت له : كان ينبغي للذي زعم ان احدا مثل رسول الله صلىاللهعليهوآله في التفضيل ان يقتل ولا يستحيى قال : فقال : أو ما الحسب بواحد؟ فقلت : ان الحسب ليس النسب الا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الاحباش فقراك فقلت له : ان هذا لحسيب قال : أو ما النسب بواحد؟ قلت : إذا اجتمعا إلى آدم فان النسب واحد ، ان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يخلطه شرك ولا بغي ، فامر به فقتل.
[٣٣٤]الكافي ج ٢ ص ٣١٤ص 85
[١]في الكافي ليس لرسول الله صلىاللهعليهوآله فضل على بنى اميةص 86
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا وتبرأ منه؟ فقال لي : هو والله حلال الدم وما الف رجل منهم برجل منكم ، دعه.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام ما تقول في رجل سبابة لعلي عليهالسلام؟ قال : فقال لي : حلال الدم والله ، لو لا ان يغمز بريئا ، قال : قلت : فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال : فقال : فيماذا؟ قال : فقلت : فيك يذكرك قال : فقال : له في علي عليهالسلام نصيب؟ قلت له : انه ليقول ذلك ويظهره قال : لا تعرض له.
[٣٣٥](٣٣٦) الكافي ج ٢ ص ٣١٤ص 86
بعث امير المؤمنين عليهالسلام الى لبيد بن عطارد التميمي في كلام بلغه فمر به رسول امير المؤمنين عليهالسلام في بني اسد فقام إليه نعيم بن دجاجة الاسدي فافلته فبعث إليه امير المؤمنين عليهالسلام فاتوه به وأمر به ان يضرب فقال له نعيم : والله ان المقام معك لذل وان فراقك لكفر فلما سمع ذلك منه قال له : قد عفونا عنك إن الله عز وجل يقول : ( ادفع بالتي هي احسن السيئة )اما قولك ان المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها ، واما قولك : ان فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها فهذه بهذه.
[١]سورة المؤمنون الآيةص 87
ان عليا عليهالسلام قال : من اقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر هو الذي به افتي دون الخبر الذي رواه العلا بن فضيل فذكر فيه ان عليه خمسين جلدة ان كان من حرة ولا شئ عليه ان كان الولد من أمة ، لان هذا الخبر موافق للاخبار كلها لانا قد بينا أن من قذف حرة كان عليه الحد ثمانين ، ويوشك ان يكون ذلك الخبر وهما من الراوي.
قلت جعلت فداك ما تقول في رجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال : يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله صلىاللهعليهوآله .
[٣٣٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣١١ الفقيه ج ٤ ص ٣٦ص 87
[٣٣٩]الفقيه ج ٤ ص ٣٥ص 87
ان عليا عليهالسلام كان يعزر في الهجاء ولا يجلد الحد الا في الفرية المصرحة ان يقول : يا زاني ويابن الزانية أو لست لابيك.
سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال : يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا تكون امرأته قال : وان كان قال كلاما افلت منه من غير ان يعلم شيئا اراد ان يغيظها به فلا يفرق بينهما.
[٣٤٠]الفقيه ج ٤ ص ٣٥ص 88
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في المملوك يدعو الرجل لغير ابيه قال : ارى ان يعرى جلده قال : وقال في رجل دعي لغير ابيه. اقم بينتك امكنك منه فلما اتى بالبينة قال : ان امه كانت أمة قال : ليس عليك حد ، سبه كما سبك واعف عنه ان شئت. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر ضعيف مخالف لما قدمناه من الاخبار الصحيحة ولظاهر القرآن فلا ينبغي ان يعمل عليه على ان فيه ما يضعفه وهو أن امير المؤمنين عليهالسلام امر الخصم ان يسب خصمه كما سبه ولا يجوز منه عليهالسلام ان يأمر بذلك ، بل الذي إليه ان ياخذ له بحقه من خصمه بان يقيم عليه الحد ان كان ممن وجب عليه ذلك أو يعزره ان لم يكن ، فاما ان يأمره بالسباب فذلك مما لا يجوز على حال ،
[٣٤١]الفقيه ج ٤ ص ٣٦ص 88
[٣٤٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٠ص 88
كل بالغ من ذكر أو انثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو انثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد الادب. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من ايجاب الحد على من قذف صبيا محمول على انه قذفه بنسبة الزنى إلى احد والديه كأن يقول : يا بن الزاني أو الزانية أو زنت بك امك أو ابوك لان ذلك يوجب عليه الحد على الكمال ، فاما إذا قال له : قد زنيت فلا يجب عليه الحد حسب ما قدمناه من الاخبار ، فاما ما تضمن من ايجاب الحد على من قذف كافرا أو يهوديا أو نصرانيا فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت امه مسلمة فانه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة ، فاما إذا لم يكن كذلك فانه يجب عليه التعزير حسب ما قدمناه.