Usul16

Hadith record

tahdhib-1304

تهذيب الأحكام

٢١ ـ باب المياه وأحكامها

No. ١٣٠٩ / ٢٨vol. 1 · page 415
tahdhib-1304

فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان. فهذا خبر مرسل ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة يحتمل ايضا أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في غير هذا الخبر وهو انه يكون مقدار القلتين مقدار الكر لان ذلك ليس بمنكر لان القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.

الهوامش · 1

[١٣٠٩](١٣٠٩) الاستبصار ج ١ ص ٧ الفقيه ج ١ ص ٦.ص 415

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 415

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٣٠٩ / ٢٨ — Usul16