Usul16

Hadith record

tahdhib-13066

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب الحد في الفرية والسب والتعريض

No. ٣٢٣ / ٨٨vol. 10 · page 82
tahdhib-13066
عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : لو ان رجلا قال لرجل يابن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف اخ لابيه وامه فعفا احدهما عن القاذف واراد احدهما ان يقدمه الى الوالي أو يجلده أكان له ذلك؟ فقال : أليس امه هي ام الذي عفا؟ ثم قال : ان العفو اليهما جميعا إذا كانت امهما ميتة فالامر اليهما في العفو وان كانت حية فالام إليها العفو.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 82

View original source