Usul16

Hadith record

tahdhib-13081

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب الحد في الفرية والسب والتعريض

No. ٣٣٨ / ١٠٣vol. 10 · page 87
tahdhib-13081
محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قال : من اقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر هو الذي به افتي دون الخبر الذي رواه العلا بن فضيل فذكر فيه ان عليه خمسين جلدة ان كان من حرة ولا شئ عليه ان كان الولد من أمة ، لان هذا الخبر موافق للاخبار كلها لانا قد بينا أن من قذف حرة كان عليه الحد ثمانين ، ويوشك ان يكون ذلك الخبر وهما من الراوي.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 87

View original source