Usul16

Hadith record

tahdhib-13085

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب الحد في الفرية والسب والتعريض

No. ٣٤٢ / ١٠٧vol. 10 · pages 88-89
tahdhib-13085
الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في المملوك يدعو الرجل لغير ابيه قال : ارى ان يعرى جلده قال : وقال في رجل دعي لغير ابيه. اقم بينتك امكنك منه فلما اتى بالبينة قال : ان امه كانت أمة قال : ليس عليك حد ، سبه كما سبك واعف عنه ان شئت. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر ضعيف مخالف لما قدمناه من الاخبار الصحيحة ولظاهر القرآن فلا ينبغي ان يعمل عليه على ان فيه ما يضعفه وهو أن امير المؤمنين عليه‌السلام امر الخصم ان يسب خصمه كما سبه ولا يجوز منه عليه‌السلام ان يأمر بذلك ، بل الذي إليه ان ياخذ له بحقه من خصمه بان يقيم عليه الحد ان كان ممن وجب عليه ذلك أو يعزره ان لم يكن ، فاما ان يأمره بالسباب فذلك مما لا يجوز على حال ،

الهوامش2

[٣٤١]الفقيه ج ٤ ص ٣٦ص 88

[٣٤٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٠ص 88

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 88

View original source