No. ٣٤٣ / ١٠٨vol. 10 · page 89
محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
كل بالغ من ذكر أو انثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو انثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد الادب. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من ايجاب الحد على من قذف صبيا محمول على انه قذفه بنسبة الزنى إلى احد والديه كأن يقول : يا بن الزاني أو الزانية أو زنت بك امك أو ابوك لان ذلك يوجب عليه الحد على الكمال ، فاما إذا قال له : قد زنيت فلا يجب عليه الحد حسب ما قدمناه من الاخبار ، فاما ما تضمن من ايجاب الحد على من قذف كافرا أو يهوديا أو نصرانيا فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت امه مسلمة فانه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة ، فاما إذا لم يكن كذلك فانه يجب عليه التعزير حسب ما قدمناه.