No. ٣٥٥ / ١٢vol. 10 · page 92
يونس عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain
حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وانما صولح اهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم قال : وسألته عن السكران والزاني قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ، فاما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.