Show clickable narrator chain
كل مسكر من الاشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد.
الهوامش2
[٣٤٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٤ الفقيه ج ٤ ص ٣٦ص 89
[٣٤٤]الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ص 89
تهذيب الأحكام
كل مسكر من الاشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد.
[٣٤٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٤ الفقيه ج ٤ ص ٣٦ص 89
[٣٤٤]الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ص 89
قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : في كتاب علي عليهالسلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت : كم؟ قال : حدهما واحد.
قال علي عليهالسلام : ان الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري.
[٣٤٥]الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ص 90
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : ان الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليهالسلام : اقض بينه وبين هؤلاء الذين يزعمون انه شرب الخمر ، فأمر علي عليهالسلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.
سمعت ابا عبد الله (ع) يقول : ان في كتاب علي عليهالسلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : اقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه احد يضربه حتى قام علي عليهالسلام بنسعةمثنية فضربه بها اربعين.
[١]النسعة : القطعة من النسع بالكسر وهو سير ينسج عريضا يشد به الرحال.ص 90
[٣٤٨](٣٤٩) الكافي ج ٢ ص ٤٩٧ص 90
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل شرب حسوة خمر قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.
قلت له : كيف كان يجلد رسول الله صلىاللهعليهوآله ؟ قال : فقال : كان يضرب بالنعال ويزيد كلما اتي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي عليهالسلام على عمر فرضي بها.
قلت له : أرأيت النبي صلىاللهعليهوآله كيف كان يضرب في الخمر؟ قال : كان يضرب بالنعال ويزيد إذا اتي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين اشار بذلك علي عليهالسلام على عمر.
كان علي عليهالسلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت : وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.
كان علي عليهالسلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، فقلت : فما بال اليهودي والنصراني؟ فقال : إذا اظهروا ذلك في مصر من الامصار لأنه ليس لهم أن يظهروا شربها. _(٣٥٠) (٣٥١) (٣٥٢)
[٣٥٣]الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٦ص 91
[٣٥٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ص 91
حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وانما صولح اهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم قال : وسألته عن السكران والزاني قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ، فاما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : التعزير كم هو؟ فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين؟ قال : لا ولكنها دون الاربعين فانها حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك؟ قال : قال علي عليهالسلام : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه. فأول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان حد العبد الذي هو الاربعين انما هو في شربه الخمر ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون ذلك حده فيما سواه ، ولو كان صريحا بان ذلك حده في شرب الخمر جاز لنا أن نحمله على ضربمن التقية لأن ذلك موافق لمذهب بعض العامة.
[٣٥٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٧ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ص 92
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فانه يضرب نصف الحد قلت : الذى من حقوق الله ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التى يضرب فيها نصف الحد. فهذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار المتواترة في تناول شارب الخمر واستحقاقه ثمانين جلدة وتلك عامة في العبيد والاحرار ، وقد روينا ما يختص بتناول اللفظ لهم ايضا واستحقاقهم الحد على الكمال فلا ينبغي ان نعترضها كلها بهذا الخبر ، ويوشك ان يكون الراوي سمع ذلك في الزنى خاصة لانه من حقوق الله فكان حد الشارب من حقوق الله فحمله عى ذلك ، وليس ينبغي ان نحمله عليه لانه لا يمتنع ان يختص الزانى منهم بنصف الحد والشارب بالحد على الكمال وإن كانا جميعا من حقوق الله عزوجل ، ثم انه يحتمل ان يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الاول من التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة.
[٣٥٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ص 92
[٣٥٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ وسبق برقم ٤٠ من الباب السابقص 92
كان ابى يقول : حد المملوك نصف حد الحر. فهذا الخبر عام ويجوز تخصيصه بحد الزنى وقد بينا ما يقتضي تخصيصه.
كان امير المؤمنين عليهالسلام يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا اظهروا شربه في مصر من الامصار وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.
[٣٥٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٨ص 93
قال أبو عبد الله عليهالسلام : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا قال : ثم قال : اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا عليهالسلام فامر أن يضربه ثمانين فقال قدامة : يا امير المؤمنين ليس علي حد انا من اهل هذه الآية ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) قال : فقال علي عليهالسلام : لست من اهلها ان طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون الا ما احل الله لهم ، ثم قال علي عليهالسلام : ان الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.
[٣٥٩]الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ بسند آخرص 93
[٣٦٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ص 93
شرب رجل على عهد ابي بكر خمرا فرفع الى ابى بكر فقال له : أشربت خمرا؟ قال : نعم قال : ولم وهي محرمة؟ قال : فقال له الرجل : اني اسلمت وحسن اسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ولو علمت انها حرام اجتنبتها ، فالتفت أبو بكر الى عمر قال : فقال : ما تقول في امر هذا الرجل؟ قال عمر : معضلة وليس لها الا أبو الحسن فقال : ادع لنا عليا فقال عمر : يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى اتوا امير المؤمنين عليهالسلام فاخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال : فقال : ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والانصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه احد بانه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له : ان شربت بعدها اقمنا عليك الحد.
اتي امير المؤمنين عليهالسلام بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين جلدة ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له : يا امير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين جلدة في شرب الخمر وهذه العشرين ماهي؟ فقال : هذا لتجروئك على شرب الخمر في شهر رمضان.
[٣٦١](٣٦٢) الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٠ص 94
قال امير المؤمنين عليهالسلام على منبر الكوفة : من شرب شربة خمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه.
عنه عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد عن ابى جعفر عليهالسلام مثل ذلك.
[٣٦٤]الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ص 95
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه ضربة ، ثم ان أتي به ثانية ضربه ، ثم إذا اتي به ثالثة ضرب عنقه.
أنه قال : من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه.
[٣٦٦](٣٦٧) الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ص 95
انه قال : في شارب الخمر إذا شرب ضرب ، فان عاد ضرب فان عاد قتل في الثالثة.
اصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
[٣٦٨]الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ص 95
[٣٦٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص ٥١ص 95
قال أبو عبد الله عليهالسلام : كان النبي صلىاللهعليهوآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه فان اتي به ثانية ضربه ، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ؟ قال : إذا اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين ، قلت : أرأيت ان اخذ به ثانية؟ قال : اضربه ، قلت : فان اخذ به ثالثة؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر ، قلت : أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال : لا. قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من الفرق ببن النبيذ والخمر وانه لا يجلد فيه الا إذا سكر محمول على ضرب من التقية لان ذلك مذهب فقهاء بعض العامة ، لانا قد بينا انه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره وانه يوجب الحد وكذلك الحكم فيما رواه :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام قلت : أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام.
سألته عن الشارب فقال : أما رجل كانت منه زلة فاني معزره واما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لانه يستحل الحرمات كلها ، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا. فهذا الخبر شاذ نادر لا يجوز العمل عليه لمنافاته للاخبار كلها ، مع انه ليس _ (٣٧٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٥ في ظاهر الخبر اكثر من انه سأله عن الشارب ولم يبين له هل هو شارب خمر أو نبيذ أو شراب آخر ويحتمل ان يكون هذا الحكم مختصا بمن شرب بعض الاشربة المحرمة وان لم يكن مسكرا ، والذى يكشف عما ذكرناه من ان حكم النبيذ في قليله حكم الكثير وان حكمه حكم الخمر على السواء ما رواه :
[٣٧١](٣٧٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٦ص 96
انه قال : كان امير المؤمنين عليهالسلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.
كان امير المؤمنين عليهالسلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.
[٣٧٣](٣٧٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٥ص 97
قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يبين له شئ من الحلال والحرام اقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال : فقال : لا الا ان تقوم عليه بينة انه قد كان اقر بتحريمها.
انه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ فاخذ رداءه فألقاه مع اردية الناس وقال له : خلص رداءك فلم يخلصه فحده.
[٣٧٥]الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ص 97
كتبت إلى ابي الحسن الماضي عليهالسلام اسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه فانه من الخمر.
[٣٧٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ٥٣ص 97
[٣٧٧]الكافي ج ٢ ص ١٩٧ص 97
سألناه عن الفقاع فقال : خمر وفيه حد شارب الخمر.
سألته عن الفقاع فقال : خمر وفيه حد شارب الخمر.
[٣٧٨]الاستبصار ج ٤ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٩٧ص 98
قلت : آكل الربا بعد البينة؟ قال :
[٣٧٩]الكافي ج ٢ ص ١٩٨ بسند آخرص 98
انه قال : آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم ادب ، فان عاد أدب قلت : فان عاد يؤدب؟ قال؟ يؤدب وليس عليه حد.
[٣٨٠](٣٨١) الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٤ ص ٥٠ص 98
اتي امير المؤمنين عليهالسلام برجل نصراني كان اسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال : ما حملك على هذا؟ قال الرجل : مرضت فقرمت إلى اللحم فقال : اين انت عن لحم الماعز؟ ثم قال : لو انك اكلته لأقمت عليك الحد ، ولكن سأضربك ضربا فلا تعد ، فضربه حتى شغر ببوله.
[٣٨٢]الكافي ج ٢ ص ٣١٣ص 98
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الزنى شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون وفي الزنى مائة؟ فقال : يا اسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها في غير موضعها الذي امر الله به.