Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٧ ـ باب الحد في السكر وشرب المسكر

No. ٣٤٤ / ١vol. 10 · pages 89-90
tahdhib-13087
محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلي بن النعمان عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كل مسكر من الاشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد.

الهوامش2

[٣٤٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٤ الفقيه ج ٤ ص ٣٦ص 89

[٣٤٤]الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ص 89

No. ٣٤٥ / ٢vol. 10 · page 90
tahdhib-13088
سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن عمر بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain

قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : في كتاب علي عليه‌السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت : كم؟ قال : حدهما واحد.

No. ٣٤٦ / ٣vol. 10 · page 90
tahdhib-13089
يونس عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام : ان الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري.

الهوامش1

[٣٤٥]الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ص 90

No. ٣٤٧ / ٤vol. 10 · page 90
tahdhib-13090
احمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : ان الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه‌السلام : اقض بينه وبين هؤلاء الذين يزعمون انه شرب الخمر ، فأمر علي عليه‌السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.

No. ٣٤٨ / ٥vol. 10 · page 90
tahdhib-13091
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن بريد بن معاوية قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله (ع) يقول : ان في كتاب علي عليه‌السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.

No. ٣٤٩ / ٦vol. 10 · page 90
tahdhib-13092
احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : اقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه احد يضربه حتى قام علي عليه‌السلام بنسعةمثنية فضربه بها اربعين.

الهوامش2

[١]النسعة : القطعة من النسع بالكسر وهو سير ينسج عريضا يشد به الرحال.ص 90

[٣٤٨](٣٤٩) الكافي ج ٢ ص ٤٩٧ص 90

No. ٣٥٠ / ٧vol. 10 · page 91
tahdhib-13093
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

No. ٣٥١ / ٨vol. 10 · page 91
tahdhib-13094
يونس عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : كيف كان يجلد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال : فقال : كان يضرب بالنعال ويزيد كلما اتي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي عليه‌السلام على عمر فرضي بها.

No. ٣٥٢ / ٩vol. 10 · page 91
tahdhib-13095
علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : أرأيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كيف كان يضرب في الخمر؟ قال : كان يضرب بالنعال ويزيد إذا اتي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين اشار بذلك علي عليه‌السلام على عمر.

No. ٣٥٣ / ١٠vol. 10 · page 91
tahdhib-13096
احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان علي عليه‌السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت : وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.

No. ٣٥٤ / ١١vol. 10 · page 91
tahdhib-13097
يونس عن سماعة عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

كان علي عليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، فقلت : فما بال اليهودي والنصراني؟ فقال : إذا اظهروا ذلك في مصر من الامصار لأنه ليس لهم أن يظهروا شربها. _(٣٥٠) (٣٥١) (٣٥٢)

الهوامش2

[٣٥٣]الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٦ص 91

[٣٥٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ص 91

No. ٣٥٥ / ١٢vol. 10 · page 92
tahdhib-13098
يونس عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وانما صولح اهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم قال : وسألته عن السكران والزاني قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ، فاما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.

No. ٣٥٦ / ١٣vol. 10 · page 92
tahdhib-13099
فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن حماد بن عثمان قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : التعزير كم هو؟ فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين؟ قال : لا ولكنها دون الاربعين فانها حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك؟ قال : قال علي عليه‌السلام : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه. فأول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان حد العبد الذي هو الاربعين انما هو في شربه الخمر ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون ذلك حده فيما سواه ، ولو كان صريحا بان ذلك حده في شرب الخمر جاز لنا أن نحمله على ضربمن التقية لأن ذلك موافق لمذهب بعض العامة.

الهوامش1

[٣٥٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٧ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ص 92

No. ٣٥٧ / ١٤vol. 10 · pages 92-93
tahdhib-13100
فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فانه يضرب نصف الحد قلت : الذى من حقوق الله ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التى يضرب فيها نصف الحد. فهذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار المتواترة في تناول شارب الخمر واستحقاقه ثمانين جلدة وتلك عامة في العبيد والاحرار ، وقد روينا ما يختص بتناول اللفظ لهم ايضا واستحقاقهم الحد على الكمال فلا ينبغي ان نعترضها كلها بهذا الخبر ، ويوشك ان يكون الراوي سمع ذلك في الزنى خاصة لانه من حقوق الله فكان حد الشارب من حقوق الله فحمله عى ذلك ، وليس ينبغي ان نحمله عليه لانه لا يمتنع ان يختص الزانى منهم بنصف الحد والشارب بالحد على الكمال وإن كانا جميعا من حقوق الله عزوجل ، ثم انه يحتمل ان يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الاول من التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة.

الهوامش2

[٣٥٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ص 92

[٣٥٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ وسبق برقم ٤٠ من الباب السابقص 92

No. ٣٥٨ / ١٥vol. 10 · page 93
tahdhib-13101
واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابى العلا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان ابى يقول : حد المملوك نصف حد الحر. فهذا الخبر عام ويجوز تخصيصه بحد الزنى وقد بينا ما يقتضي تخصيصه.

No. ٣٥٩ / ١٦vol. 10 · page 93
tahdhib-13102
ابن محبوب عن خالد بن نافع عن ابى خالد القماط عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان امير المؤمنين عليه‌السلام يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا اظهروا شربه في مصر من الامصار وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.

الهوامش1

[٣٥٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٨ص 93

No. ٣٦٠ / ١٧vol. 10 · pages 93-94
tahdhib-13103
يونس عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا قال : ثم قال : اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه‌السلام فامر أن يضربه ثمانين فقال قدامة : يا امير المؤمنين ليس علي حد انا من اهل هذه الآية ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) قال : فقال علي عليه‌السلام : لست من اهلها ان طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون الا ما احل الله لهم ، ثم قال علي عليه‌السلام : ان الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.

الهوامش2

[٣٥٩]الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ بسند آخرص 93

[٣٦٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ص 93

No. ٣٦١ / ١٨vol. 10 · page 94
tahdhib-13104
على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

شرب رجل على عهد ابي بكر خمرا فرفع الى ابى بكر فقال له : أشربت خمرا؟ قال : نعم قال : ولم وهي محرمة؟ قال : فقال له الرجل : اني اسلمت وحسن اسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ولو علمت انها حرام اجتنبتها ، فالتفت أبو بكر الى عمر قال : فقال : ما تقول في امر هذا الرجل؟ قال عمر : معضلة وليس لها الا أبو الحسن فقال : ادع لنا عليا فقال عمر : يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى اتوا امير المؤمنين عليه‌السلام فاخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال : فقال : ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والانصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه احد بانه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له : ان شربت بعدها اقمنا عليك الحد.

No. ٣٦٢ / ١٩vol. 10 · pages 94-95
tahdhib-13105
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن احمد ابن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر رفعه عن ابي مريم قال :
Show clickable narrator chain

اتي امير المؤمنين عليه‌السلام بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين جلدة ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له : يا امير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين جلدة في شرب الخمر وهذه العشرين ماهي؟ فقال : هذا لتجروئك على شرب الخمر في شهر رمضان.

الهوامش1

[٣٦١](٣٦٢) الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٠ص 94

No. ٣٦٣ / ٢٠vol. 10 · page 95
tahdhib-13106
الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابي البلاد عن ابيه عن الاصبغ أو عن حبة العرنى قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام على منبر الكوفة : من شرب شربة خمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه.

No. ٣٦٤ / ٢١vol. 10 · page 95
tahdhib-13107
عنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه.

No. ٣٦٥ / ٢٢vol. 10 · page 95
tahdhib-13108

عنه عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد عن ابى جعفر عليه‌السلام مثل ذلك.

الهوامش1

[٣٦٤]الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ص 95

No. ٣٦٦ / ٢٣vol. 10 · page 95
tahdhib-13109
يونس عن المعلى عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه ضربة ، ثم ان أتي به ثانية ضربه ، ثم إذا اتي به ثالثة ضرب عنقه.

No. ٣٦٧ / ٢٤vol. 10 · page 95
tahdhib-13110
صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه.

الهوامش1

[٣٦٦](٣٦٧) الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ص 95

No. ٣٦٨ / ٢٥vol. 10 · page 95
tahdhib-13111
احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : في شارب الخمر إذا شرب ضرب ، فان عاد ضرب فان عاد قتل في الثالثة.

No. ٣٦٩ / ٢٦vol. 10 · pages 95-96
tahdhib-13112
يونس عن ابى الحسن الماضي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.

الهوامش2

[٣٦٨]الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ص 95

[٣٦٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص ٥١ص 95

No. ٣٧٠ / ٢٧vol. 10 · page 96
tahdhib-13113
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه فان اتي به ثانية ضربه ، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ؟ قال : إذا اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين ، قلت : أرأيت ان اخذ به ثانية؟ قال : اضربه ، قلت : فان اخذ به ثالثة؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر ، قلت : أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال : لا. قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من الفرق ببن النبيذ والخمر وانه لا يجلد فيه الا إذا سكر محمول على ضرب من التقية لان ذلك مذهب فقهاء بعض العامة ، لانا قد بينا انه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره وانه يوجب الحد وكذلك الحكم فيما رواه :

No. ٣٧١ / ٢٨vol. 10 · page 96
tahdhib-13114
احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام قلت : أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام.

No. ٣٧٢ / ٢٩vol. 10 · pages 96-97
tahdhib-13115
الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الشارب فقال : أما رجل كانت منه زلة فاني معزره واما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لانه يستحل الحرمات كلها ، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا. فهذا الخبر شاذ نادر لا يجوز العمل عليه لمنافاته للاخبار كلها ، مع انه ليس _ (٣٧٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٥ في ظاهر الخبر اكثر من انه سأله عن الشارب ولم يبين له هل هو شارب خمر أو نبيذ أو شراب آخر ويحتمل ان يكون هذا الحكم مختصا بمن شرب بعض الاشربة المحرمة وان لم يكن مسكرا ، والذى يكشف عما ذكرناه من ان حكم النبيذ في قليله حكم الكثير وان حكمه حكم الخمر على السواء ما رواه :

الهوامش1

[٣٧١](٣٧٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٦ص 96

No. ٣٧٣ / ٣٠vol. 10 · page 97
tahdhib-13116
يونس عن هشام بن ابراهيم المشرقي عمن رواه عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : كان امير المؤمنين عليه‌السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.

No. ٣٧٤ / ٣١vol. 10 · page 97
tahdhib-13117
يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

كان امير المؤمنين عليه‌السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.

الهوامش1

[٣٧٣](٣٧٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٥ص 97

No. ٣٧٥ / ٣٢vol. 10 · page 97
tahdhib-13118
عنه عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يبين له شئ من الحلال والحرام اقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال : فقال : لا الا ان تقوم عليه بينة انه قد كان اقر بتحريمها.

No. ٣٧٦ / ٣٣vol. 10 · page 97
tahdhib-13119
احمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ فاخذ رداءه فألقاه مع اردية الناس وقال له : خلص رداءك فلم يخلصه فحده.

الهوامش1

[٣٧٥]الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ص 97

No. ٣٧٧ / ٣٤vol. 10 · pages 97-98
tahdhib-13120
احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن الحسين القلانسي قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي الحسن الماضي عليه‌السلام اسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه فانه من الخمر.

الهوامش2

[٣٧٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ٥٣ص 97

[٣٧٧]الكافي ج ٢ ص ١٩٧ص 97

No. ٣٧٨ / ٣٥vol. 10 · page 98
tahdhib-13121
محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد الله عن منصور ابن العباس عن عمرو بن سعيد عن ابن فضال وابن الجهم عن ابي الحسن عليه‌السلام قالا :
Show clickable narrator chain

سألناه عن الفقاع فقال : خمر وفيه حد شارب الخمر.

No. ٣٧٩ / ٣٦vol. 10 · page 98
tahdhib-13122
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الفقاع فقال : خمر وفيه حد شارب الخمر.

الهوامش1

[٣٧٨]الاستبصار ج ٤ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٩٧ص 98

No. ٣٨٠ / ٣٧vol. 10 · page 98
tahdhib-13123
محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار وسماعة عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قلت : آكل الربا بعد البينة؟ قال :

الهوامش1

[٣٧٩]الكافي ج ٢ ص ١٩٨ بسند آخرص 98

No. ٣٨١ / ٣٨vol. 10 · page 98
tahdhib-13124
وبهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم ادب ، فان عاد أدب قلت : فان عاد يؤدب؟ قال؟ يؤدب وليس عليه حد.

الهوامش1

[٣٨٠](٣٨١) الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٤ ص ٥٠ص 98

No. ٣٨٢ / ٣٩vol. 10 · pages 98-99
tahdhib-13125
علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اتي امير المؤمنين عليه‌السلام برجل نصراني كان اسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال : ما حملك على هذا؟ قال الرجل : مرضت فقرمت إلى اللحم فقال : اين انت عن لحم الماعز؟ ثم قال : لو انك اكلته لأقمت عليك الحد ، ولكن سأضربك ضربا فلا تعد ، فضربه حتى شغر ببوله.

الهوامش1

[٣٨٢]الكافي ج ٢ ص ٣١٣ص 98

No. ٣٨٣ / ٤٠vol. 10 · page 99
tahdhib-13126
محمد بن احمد بن ابى عبد الله الرازي عن الحسن ابن علي بن ابي حمزة عن ابى عبد الله المؤمن عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الزنى شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون وفي الزنى مائة؟ فقال : يا اسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها في غير موضعها الذي امر الله به.