Usul16

Hadith record

tahdhib-13099

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب الحد في السكر وشرب المسكر

No. ٣٥٦ / ١٣vol. 10 · page 92
tahdhib-13099
فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن حماد بن عثمان قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : التعزير كم هو؟ فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين؟ قال : لا ولكنها دون الاربعين فانها حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك؟ قال : قال علي عليه‌السلام : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه. فأول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان حد العبد الذي هو الاربعين انما هو في شربه الخمر ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون ذلك حده فيما سواه ، ولو كان صريحا بان ذلك حده في شرب الخمر جاز لنا أن نحمله على ضربمن التقية لأن ذلك موافق لمذهب بعض العامة.

الهوامش1

[٣٥٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٧ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ص 92

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 92

View original source