Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فانه يضرب نصف الحد قلت : الذى من حقوق الله ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التى يضرب فيها نصف الحد. فهذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار المتواترة في تناول شارب الخمر واستحقاقه ثمانين جلدة وتلك عامة في العبيد والاحرار ، وقد روينا ما يختص بتناول اللفظ لهم ايضا واستحقاقهم الحد على الكمال فلا ينبغي ان نعترضها كلها بهذا الخبر ، ويوشك ان يكون الراوي سمع ذلك في الزنى خاصة لانه من حقوق الله فكان حد الشارب من حقوق الله فحمله عى ذلك ، وليس ينبغي ان نحمله عليه لانه لا يمتنع ان يختص الزانى منهم بنصف الحد والشارب بالحد على الكمال وإن كانا جميعا من حقوق الله عزوجل ، ثم انه يحتمل ان يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الاول من التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة.
الهوامش2
[٣٥٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ص 92
[٣٥٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ وسبق برقم ٤٠ من الباب السابقص 92