No. ١٣١٧ / ٣٦vol. 1 · page 417
tahdhib-1312أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران الجمال قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل منها الجنب ويتوضأ منه فقال : وكم قدر الماء؟ قلت إلى نصف الساق والى الركبة فقال : توضأ منه. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذين الخبرين وما يجري مجراهما ان نحملهما على انه إذا كان الماء أكثر من كر فانه إذا كان كذلك لا ينجس بما يقع فيه ومتى كان أقل من الكر فانه ينجس على ما قلناه.