Usul16

Hadith record

tahdhib-13127

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٣٨٤ / ١vol. 10 · page 99
tahdhib-13127
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد ابن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام في كم يقطع السارق؟ فقال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين؟ فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال : فقلت له أرأيت من سرق اقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه واحرزه فهو يقع عليه اسم السارق؟ وهو عند الله السارق ، ولكن لا يقطع الا في ربع دينار أو اكثر ، ولو قطعت يد السارق فيما هو اقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.

الهوامش1

[٣٨٣]الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٨ص 99

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 99

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 384 / 1 — Usul16