Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٣٨٤ / ١vol. 10 · page 99
tahdhib-13127
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد ابن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام في كم يقطع السارق؟ فقال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين؟ فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال : فقلت له أرأيت من سرق اقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه واحرزه فهو يقع عليه اسم السارق؟ وهو عند الله السارق ، ولكن لا يقطع الا في ربع دينار أو اكثر ، ولو قطعت يد السارق فيما هو اقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.

الهوامش1

[٣٨٣]الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٨ص 99

tahdhib-13128
احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليه‌السلام في بيضة حديد ، قال علي : وقال أبو بصير : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ادنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار.

الهوامش1

[٣٨٤](٣٨٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ص 99

No. ٣٨٦ / ٣vol. 10 · page 100
tahdhib-13129
علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قطع امير المؤمنين عليه‌السلام في بيضة قال : قلت : وما بيضة؟ فقال : بيضة قيمتها ربع دينار قال : قلت : هو ادنى حد السارق؟ فسكت.

No. ٣٨٧ / ٤vol. 10 · page 100
tahdhib-13130
يونس عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقطع السارق الا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.

الهوامش1

[٣٨٦](٣٨٧) (٣٨٨) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٩ واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ص 100

No. ٣٨٨ / ٥vol. 10 · page 100
tahdhib-13131
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

ان امير المؤمنين عليه‌السلام كان يقطع السارق في ربع دينار.

No. ٣٨٩ / ٦vol. 10 · page 100
tahdhib-13132
عنه عن القاسم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ادنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد ، قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار ، وقال علي عن ابى عبد الله عليه‌السلام : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار ، وقد قطع امير المؤمنين عليه‌السلام في بيضة حديد.

tahdhib-13133
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن ابي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها من الدراهم. فلا ينافي ما قدمناه من أن حد ما يقطع السارق فيه ربع دينار لأنه لا يمتنع أن تكون قيمة الدراهم التى اشار إليها كانت ربع دينار. وقد بين أبو عبد الله عليه‌السلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التى ذكرناها في اول الباب حين سئل عمن سرق درهمين فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ.

الهوامش2

[٣٨٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ٤٥ص 100

[٣٩٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٩ص 100

No. ٣٩١ / ٨vol. 10 · page 101
tahdhib-13134
واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته على كم يقطع السارق؟ قال : ادناه على ثلث دينار. فالوجه في هذا الخبر انه لا يمتنع ان يكون هذا حكاية حال سئل عليه‌السلام عنها وهو ما قطع امير المؤمنين عليه‌السلام فقيل للسائل ثلث دينار ولا يكون إخبارا عن ان هذا حده في جميع الاحوال ، والذي يكشف عن ذلك ان سماعة قد روى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قصة البيضة التى قطع امير المؤمنين عليه‌السلام سارقها وذكر ان قيمتها كانت ربع دينار ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :

No. ٣٩٢ / ٩vol. 10 · page 101
tahdhib-13135
الحسين بن سعيد عن عثمان ين عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قطع امير المؤمنين عليه‌السلام رجلا في بيضة قلت : وأي بيضة؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا ادنى حد السارق؟ فسكت.

No. ٣٩٣ / ١٠vol. 10 · page 101
tahdhib-13136
واما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل وعبد الرحمان عن محمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ادنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار.

الهوامش1

[٣٩٢](٣٩٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ والاول فيه بسند آخرص 101

No. ٣٩٤ / ١١vol. 10 · page 102
tahdhib-13137

عنه عن احمد بن ابي عبد الله وفضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام مثله.

No. ٣٩٥ / ١٢vol. 10 · page 102
tahdhib-13138
وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك.

الهوامش1

[٣٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص ٤٥ص 102

No. ٣٩٦ / ١٣vol. 10 · page 102
tahdhib-13139
يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام : ادنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه.

الهوامش1

[٣٩٥](٣٩٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٠ص 102

No. ٣٩٧ / ١٤vol. 10 · page 102
tahdhib-13140
احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : من اين يجب القطع؟ فبسط اصابعه وقال : من هاهنا يعني من مفصل الكف.

No. ٣٩٨ / ١٥vol. 10 · page 102
tahdhib-13141
عنه عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع.

No. ٣٩٩ / ١٦vol. 10 · page 102
tahdhib-13142

أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان

الهوامش1

[٣٩٩]الكافي ج ٢ ص ٣٠٠ص 102

No. ٤٠٠ / ١٧vol. 10 · page 103
tahdhib-13143
يونس عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل.

No. ٤٠١ / ١٨vol. 10 · page 103
tahdhib-13144
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن ابيه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

له : اخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال : ما احسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الايسر ولم يقدر على القيام ، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له : جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله!؟ فقال : ان القطع ليس حيث رأيت يقطع ، انما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد ربه قلت له : من اين تقطع اليد ، فقال : تقطع الاربع اصابع ويترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة ، قلت : فهذا القطعمن اول من قطعه؟ فقال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.

الهوامش2

[١]أي القطع من الزند.ص 103

[٤٠٠]الكافي ج ٢ ص ٣٠٠ص 103

No. ٤٠٢ / ١٩vol. 10 · pages 103-104
tahdhib-13145
سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه فان سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال : اني لاستحي من الله عز وجل ان اتركه لا ينتفع بشئ ولكني اسجنه حتى يموت في السجن وقال : ما قطع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من سارق بعد يده ورجله.

الهوامش2

[٤٠١]الكافي ج ٢ ص ٣٠١ص 103

[٤٠٢]الكافي ج ٢ ص ٣٠٠ص 103

No. ٤٠٣ / ٢٠vol. 10 · page 104
tahdhib-13146
حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان علي عليه‌السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول : انى لاستحي من ربي أن ادعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال : وسألته ان هو سرق بعد ما قطع اليد والرجل فقال : استودعه السجن ابدا واغني الناس شره.

No. ٤٠٤ / ٢١vol. 10 · page 104
tahdhib-13147
صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد ، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.

الهوامش1

[٤٠٣](٤٠٤) (٤٠٥) الكافي ج ٢ ص ٣٠٠ص 104

No. ٤٠٥ / ٢٢vol. 10 · page 104
tahdhib-13148
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابى القاسم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل سرق فقال : سمعت أبى عليه‌السلام يقول : اتي علي عليه‌السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ، ثم اتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ، ثم اتي به ثالثة فخلده السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا اخالفة.

No. ٤٠٦ / ٢٣vol. 10 · pages 104-105
tahdhib-13149
سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل امر به ان تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقال : انما قطعنا شماله اتقطع يمينه؟ فقال : لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله ، وقال في رجل اخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق إقطعه فقال : انى لم اقطع احدا له فيما اخذ شرك.

الهوامش1

[٤٠٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٠ص 104

No. ٤٠٧ / ٢٤vol. 10 · page 105
tahdhib-13150
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال : لا نقطعه فان له فيه نصيبا. ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :

No. ٤٠٨ / ٢٥vol. 10 · page 105
tahdhib-13151
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان ابن ابى عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن البيضة التى قطع فيها امير المؤمنين عليه‌السلام فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه. لأن الوجه في هذا الخبر أن يكون الحكم مقصورا على ما فعله امير المؤمنين عليه‌السلام وليس في الخبر أن من سرق من المغنم يقطع فيكون منافيا للاول بل هو صريح بحكاية فعله ، ولا يمتنع ان يكون امير المؤمنين عليه‌السلام فعل ذلك لما اقتضته المصلحة في الحال ، على ان في الخبرين الاولين صريحا بانه لا قطع عليه إذا سرق من المغنم ويؤكد ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٤٠٧](٤٠٨) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ص 105

No. ٤٠٩ / ٢٦vol. 10 · pages 105-106
tahdhib-13152
علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام : اربعة لا قطع عليهم : المختلس والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فانها خيانة. على انه يجوز ان يكون انما قطع امير المؤمنين عليه‌السلام من سرق من المغنم من لم يكن له فيه نصيب ، لأن من هذا حاله يجب عليه القطع ، أو ان يكون له فيه حظ غير ان قيمة ما سرق يزيد على ماله بقيمة ربع دينار فان من هذه حاله ايضا يجب عليه القطع ، يدل على هذا التفصيل ما رواه :

الهوامش1

[٤٠٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤١ الكافي ج ٢ ص ٣٠١ص 105

No. ٤١٠ / ٢٧vol. 10 · page 106
tahdhib-13153
يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل سرق من المغنم اي شئ الذي يجب عليه أيقطع؟ قال : ينظر كم الذى يصيبه ، فان كان الذي أخذ اقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وان كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه ، وان كان اخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.

No. ٤١١ / ٢٨vol. 10 · page 106
tahdhib-13154
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل سرق سرقة وكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لانه اعترف على العذاب.

الهوامش1

[٤١٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٥ص 106

No. ٤١٢ / ٢٩vol. 10 · page 106
tahdhib-13155
يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما اخذ.

الهوامش1

[٤١١](٤١٢) الكافي ج ٢ ص ٣٠٠ص 106

No. ٤١٣ / ٣٠vol. 10 · page 106
tahdhib-13156
الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

السارق يتبع بسرقته وان قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.

No. ٤١٤ / ٣١vol. 10 · pages 106-107
tahdhib-13157
محمد بن على بن محبوب عن جعفر بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله عن ابيه قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : السارق يسرق العام فيقدم الى الوالي ليقطعه فيوهب ، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأي السرقتين يقطع؟ قال : يقطع بالاخيرة ويستسعى بالمال الذي سرقه الا حتى يرده على صاحبه ،

No. ٤١٥ / ٣٢vol. 10 · page 107
tahdhib-13158
محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع.

No. ٤١٦ / ٣٣vol. 10 · page 107
tahdhib-13159
علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نقب بيتا واخذ قبل ان يصل الى شي قال : يعاقب فان اخذ وقد اخرج منه شيئا فعليه القطع ، قال : وسألته عن رجل اخذوه وقد حمل كارة من ثياب فقال صاحب البيت : اعطانيها قال. يدرأ عنه القطع الا أن يقوم عليه البينة فان قامت عليه البينة قطع وقال : تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ، ولكن ان عاد حبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين.

No. ٤١٧ / ٣٤vol. 10 · page 107
tahdhib-13160
علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام : في السارق إذا اخذ وقد اخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال : ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار.

الهوامش1

[٤١٦](٤١٧) (٤١٨) الكافي ج ٢ ص ٣٠٠ص 107

No. ٤١٨ / ٣٥vol. 10 · pages 107-108
tahdhib-13161
سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن بكير بن اعين عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم. سرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الاخيرة فقال :
Show clickable narrator chain

تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة ، فقيل كيف ذاك؟ فقال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم امسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى.

No. ٤١٩ / ٣٦vol. 10 · page 108
tahdhib-13162
احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال :
Show clickable narrator chain

تقطع يده اليمنى على كل حال.

No. ٤٢٠ / ٣٧vol. 10 · page 108
tahdhib-13163
يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن بعض اصحابه قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان اشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا يقطع بالسرقة ولكن يقطع في القصاص.

الهوامش1

[٤١٩](٤٢٠) (٤٢١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص (٣٠١) (٤٢٢) الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٤ بتفاوت فيهماص 108

No. ٤٢١ / ٣٨vol. 10 · page 108
tahdhib-13164
عنه عن عبد الرحمان بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع؟ فقال : في كتاب علي عليه‌السلام إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مضى قبل أن يقطع اكثر من يد ورجل ، وكان علي عليه‌السلام يقول : اني لاستحي من ربي ان لا ادع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها ، قال : فقلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال : قلت : فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه؟ ام لا؟ فقال : انما يترك في حق الله عز وجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الاربع جميعا ،

No. ٤٢٢ / ٣٩vol. 10 · pages 108-109
tahdhib-13165
احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كل مدخل يدخل فيه بغير اذن يسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمام والارحية.

No. ٤٢٣ / ٤٠vol. 10 · page 109
tahdhib-13166

وعنه بهذا الاسناد قال : لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا ،

No. ٤٢٤ / ٤١vol. 10 · page 109
tahdhib-13167
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ايوب الخزاز عن سليمان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل استأجر اجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق وهذا خائن.

الهوامش1

[٤٢٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٣ص 109

No. ٤٢٥ / ٤٢vol. 10 · page 109
tahdhib-13168
الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عمن استأجر اجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه قال : هذا مؤتمن ثم قال : الاجير والضيف امناء ليس يقع عليهما حد السرقة.

الهوامش1

[٤٢٤](٤٢٥) الكافي ج ٢ ص ٣٠١ص 109

No. ٤٢٦ / ٤٣vol. 10 · page 109
tahdhib-13169
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في رجل استأجر اجيرا فاقعده على متاعه فسرقه فقال : هو مؤتمن ، وقال في رجل اتى رجلا فقال : ارسلني فلان اليك لترسل إليه بكذا وكذا فاعطه وصدقه فلقي صاحبه فقال له : ان رسولك اتاني فبعثت اليك معه بكذا وكذا فقال : ما ارسلته اليك وما اتاني بشئ وزعم الرسول انه قد أرسله ودفعه إليه فقال. ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطع يده ، وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما ارسلته ويستوفي الآخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت ان زعم انه انما حمله على ذلك الحاجة ، فقال : يقطع لانه سرق مال الرجل.

No. ٤٢٧ / ٤٤vol. 10 · pages 109-110
tahdhib-13170
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اكترى حمارا ثم اقبل به الى اصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين فترك الحمار فقال : يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع انما هي خيانة.

الهوامش2

[٤٢٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٣ الكافي ج ٢ ص ٣٠١ الفقيه ج ٤ ص ٤٣ص 109

[٤٢٧]الكافي ج ٢ ص ٣٠١ص 109

No. ٤٢٨ / ٤٥vol. 10 · page 110
tahdhib-13171
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن على ابن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الضيف إذا سرق لم يقطع ، وان اضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.

No. ٤٢٩ / ٤٦vol. 10 · page 110
tahdhib-13172
عنه عن ابيه عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن قوم اصطحبوا في سفرهم رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال : هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له : فان سرق من منزل ابيه؟ فقال : لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول الى منزل ابيه ، هذا خائن ، وكذلك ان سرق من منزل لأخيه واخته إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدخول.

الهوامش1

[٤٢٨](٤٢٩) الكافي ج ٢ ص ٣٠١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٧ بتفاوتص 110

No. ٤٣٠ / ٤٧vol. 10 · page 110
tahdhib-13173
علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل.

No. ٤٣١ / ٤٨vol. 10 · page 110
tahdhib-13174

وبهذا الاسناد قال : قضى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما اكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.

الهوامش1

[٤٣٠]الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٤ وفيه (الجمار) بدل (شحم النخل)ص 110

No. ٤٣٢ / ٤٩vol. 10 · page 110
tahdhib-13175
وبهذا الاسناد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام : لا قطع في ريش يعني الطير كله.

No. ٤٣٣ / ٥٠vol. 10 · page 111
tahdhib-13176

وبهذا الاسناد قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام واشباه ذلك.

No. ٤٣٤ / ٥١vol. 10 · page 111
tahdhib-13177
احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن عبد الله بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام اتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال : لا أقطع في الطير.

No. ٤٣٥ / ٥٢vol. 10 · page 111
tahdhib-13178
عنه عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة اخرى.

الهوامش1

[٤٣٤]الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٣ص 111

No. ٤٣٦ / ٥٣vol. 10 · page 111
tahdhib-13179
سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في عبد سرق واختان من مال مولاه قال : ليس عليه قطع.

الهوامش1

[٤٣٥]الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٦ص 111

No. ٤٣٧ / ٥٤vol. 10 · page 111
tahdhib-13180
علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام : عبدي إذا سرقني لم اقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الامارة إذا سرق لم اقطعه لانه فئ.

الهوامش1

[٤٣٦]الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ص 111

No. ٤٣٨ / ٥٥vol. 10 · page 111
tahdhib-13181
يونس عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، وإذا سرق من غير مواليه قطع.

الهوامش1

[٤٣٧]الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ص 111

No. ٤٣٩ / ٥٦vol. 10 · pages 111-112
tahdhib-13182
الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ويوسف ابن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال : إذا أخذ رقيق الامام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده ، وقال : سمعته يقول : إذا سرق عبد أو اجير من مال صاحبه فليس عليه قطع.

الهوامش1

[٤٣٨]الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ص 111

No. ٤٤٠ / ٥٧vol. 10 · page 112
tahdhib-13183
الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن الفضل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع. ولا ينافى هذه الاخبار ما رواه.

No. ٤٤١ / ٥٨vol. 10 · page 112
tahdhib-13184
احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة انه سرق قطعه والامة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها. لأن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على انه إذا انضاف إلى الاقرار البينة ، فاما مجرد الاقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمنه الخبر الاول.

الهوامش1

[٤٤٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ٥٠ص 112

No. ٤٤٢ / ٥٩vol. 10 · page 112
tahdhib-13185
علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال : لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة.

الهوامش1

[٤٤١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٤ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص ٤٩ص 112

No. ٤٤٣ / ٦٠vol. 10 · page 112
tahdhib-13186
محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد القندي عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقطع السارق في سنة المحق في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم واشباهه.

الهوامش1

[٤٤٢]الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٣ص 112

No. ٤٤٤ / ٦١vol. 10 · pages 112-113
tahdhib-13187
سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عاصم بن حميد عمن اخبره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان امير المؤمنين عليه‌السلام لا يقطع السارق في ايام المجاعة.

الهوامش1

[٤٤٣](٤٤٤) الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ وفيه ـ المحل ـ بدل ـ المحق ـ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٥٢ص 112

No. ٤٤٥ / ٦٢vol. 10 · page 113
tahdhib-13188
علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان امير المؤمنين عليه‌السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده.

No. ٤٤٦ / ٦٣vol. 10 · page 113
tahdhib-13189
عنه عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان انفسهما ويفران باموال الناس قال : تقطع ايديهما لانهما سرقا انفسهما واموال المسلمين.

الهوامش1

[٤٤٥](٤٤٦) الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ص 113

No. ٤٤٧ / ٦٤vol. 10 · page 113
tahdhib-13190
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن معاوية عن طريف بن سنان الثوري قال :
Show clickable narrator chain

سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام عن رجل سرق حرة فباعها قال : فقال : فيها اربعة حدود اما اولها : فسارق تقطع يده ، الثانية. ان كان وطئها جلد وعلى الذي اشتراها ان كان وطئها وقد علم ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد الحد وان كان لم يعلم فلا شئ عليه وهي ان كان استكرهها فلا شئ عليها وان كانت اطاعت جلدت الحد.

No. ٤٤٨ / ٦٥vol. 10 · page 113
tahdhib-13191
محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمان عن سنان بن طريف قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع امرأته قال : على الرجل أن تقطع يده وعلى المرأة الرجم ان كانت وطئت وعلى الذي اشتراها ان وطئها وكان محصنا أن يرجم ان علم بذلك وان لم يكن محصنا ضرب مائة جلدة.

الهوامش1

[٤٤٧]الكافي ج ٢ ص ٢٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٨ص 113

No. ٤٤٩ / ٦٦vol. 10 · page 114
tahdhib-13192
علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام : اربعة لا قطع عليهم : المختلس والغلول ، ومن سرق من الغنيمة وسرقة الا جبر فانها خيانة.

No. ٤٥٠ / ٦٧vol. 10 · page 114
tahdhib-13193

وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين عليه‌السلام اتي برجل اختلس درة من أذن جارية فقال : هذه الزعارةالمعلنة فضربه وحبسه.

الهوامش2

[١]الزعارة : وهى : شراسة الخلق (١) الطرار : وهو الذى يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من اهلها.ص 114

[٤٤٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤١ الكافي ج ٢ ص ٣٠١ص 114

No. ٤٥١ / ٦٨vol. 10 · page 114
tahdhib-13194
حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عدة من اصحابنا عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس على الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطر[٢]الدراهم من ثوب الرجل قطع.

No. ٤٥٢ / ٦٩vol. 10 · page 114
tahdhib-13195
احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيس عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

قال : من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.

No. ٤٥٣ / ٧٠vol. 10 · page 114
tahdhib-13196
سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا : قد سرق هذا الرجل فقال : انى لا اقطع في الزعارة المعلنة ولكن اقطع يد من يأخذ ثم يخفي.

No. ٤٥٤ / ٧١vol. 10 · page 114
tahdhib-13197
صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول قال امير المؤمنين عليه‌السلام : لا أقطع في الزعارة

الهوامش2

[٤٥٣]الكافي ج ٢ ص ٣٠١ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٤ص 114

[٤٥٤]الكافي ج ٢ ص ٣٠١ الفقيه ج ٤ ص ٤٦ص 114

No. ٤٥٥ / ٧٢vol. 10 · page 115
tahdhib-13198
علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اتي امير المؤمنين عليه‌السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل فقال : ان كان طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وان كان طر من قميصه الداخل قطعته ،

No. ٤٥٦ / ٧٣vol. 10 · page 115
tahdhib-13199
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع ابي سيار عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان امير المؤمنين عليه‌السلام اتي بطرار قد طر من رجل من ردائه دراهم فقال : ان كان قد طر من قميصه الاعلى لم نقطعه ، وان كان طر من قميصه الاسفل قطعناه.

الهوامش1

[٤٥٥](٤٥٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٤ الكافي ج ٢ ص ٣٠١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٦ مقطوعاص 115

No. ٤٥٧ / ٧٤vol. 10 · page 115
tahdhib-13200
علي بابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : حد النباش حد السارق.

No. ٤٥٨ / ٧٥vol. 10 · page 115
tahdhib-13201
محمد بن يعقوب عن حبيب بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عمرو بن ثابت عن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال :
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين (ع) : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء ،

الهوامش1

[٤٥٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ص 115

No. ٤٥٩ / ٧٦vol. 10 · page 115
tahdhib-13202
حبيب عن محمد بن عبد الحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اخذ نباش في زمن معاوية فقال لاصحابه : ما ترون؟ فقالوا : نعاقبه ونخلي سبيله فقال رجل من القوم : ما هكذا فعل علي ابن ابي طالب عليه‌السلام قالوا : وما فعل؟ قال : فقال : يقطع النباش وقال : هو سارق وهتاك للموتى.

الهوامش1

[٤٥٨](٤٥٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ص 115

No. ٤٦٠ / ٧٧vol. 10 · page 116
tahdhib-13203
محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد ابن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.

No. ٤٦١ / ٧٨vol. 10 · page 116
tahdhib-13204
علي عن ابيه عن آدم بن اسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال :
Show clickable narrator chain

كنت عند ابي جعفر عليه‌السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائقة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : احرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه‌السلام : ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان احصن رجم وان لم يكن أحصن جلد مائة.

الهوامش1

[٤٦٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ص 116

No. ٤٦٢ / ٧٩vol. 10 · page 116
tahdhib-13205
الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال : يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر وحديث منصور من أن الطرار يقطع محمول على انه إذا طر من الثوب الاسفل ، فاما إذا طر من الثوب الاعلى فلا يجب قطعه حسب ما فصله السكوني ومسمع أبو سيار في روايتيهما عن ابى عبد الله عليه‌السلام.

الهوامش1

[٤٦١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٢ص 116

No. ٤٦٣ / ٨٠vol. 10 · page 116
tahdhib-13206
احمد بن محمد عن الحكم عن عبد الرحمان العزرمي عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قطع نباشا.

الهوامش1

[٤٦٢](٤٦٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ص 116

No. ٤٦٤ / ٨١vol. 10 · pages 116-117
tahdhib-13207
الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قطع نباش القبر فقيل له : اتقطع في الموتى؟ فقال. انا لنقطع لامواتنا كما نقطع لاحيائنا ، فاما ما رواه :

الهوامش1

[٤٦٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ٤٧ص 116

No. ٤٦٥ / ٨٢vol. 10 · page 117
tahdhib-13208
احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابى حمزة عن علي بن سعيد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن النباش قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر.

No. ٤٦٦ / ٨٣vol. 10 · page 117
tahdhib-13209
محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

النباش إذا كان معروفا بذلك قطع ،

الهوامش1

[٤٦٥](٤٦٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ص 117

No. ٤٦٧ / ٨٤vol. 10 · page 117
tahdhib-13210
وعنه عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال : لا يقطع.

No. ٤٦٨ / ٨٥vol. 10 · page 117
tahdhib-13211
احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر فان عاد قطع. قال
Show clickable narrator chain

محمد بن الحسن : هذه الرواية والرواية التى رواها علي بن سعيد من أن النباش لا يقطع إذا لم يكن ذلك له عادة محمولتان على أنه إذا نبش ولم يأخذ شيئا فان ذلك لا يجب عليه به القطع وانما يجب عليه القطع إذا أخذ ويكون ذلك بمنزلة من نقب ولم يأخذ شيئا فانه لا يجب عليه القطع وانما يجب عليه إذا أخذ المال ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش2

[٤٦٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٧ص 117

[٤٦٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ص 117

No. ٤٦٩ / ٨٦vol. 10 · page 118
tahdhib-13212
الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى عن علي ابن سعيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اخذ وهو ينبش؟ قال : لا ارى عليه قطعا الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه. واما ما رواية عيسى بن صبيح وقوله لا يقطع الطرار والنباش والمختلس فيوشك ان يكون قد سقط من الخبر شئ لانه قد روى هذا الخبر بعينه وقال : سألته عن هؤلاء الثلاثة فقال : يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس وقد قدمنا الرواية عنه في ذلك ، ولو لم يكن قد روى هذا التفصيل لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين الاخيرين الذين تكلمنا عليهما فاما ما رواه :

No. ٤٧٠ / ٨٧vol. 10 · page 118
tahdhib-13213
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا قال :
Show clickable narrator chain

اتي امير المؤمنين برجل نباش فأخذ امير المؤمنين عليه‌السلام بشعره فضرب به الارض ثم امر الناس فوطؤوه حتى مات.

الهوامش1

[٤٦٩](٤٧٠) (٤٧١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٧ص 118

No. ٤٧١ / ٨٨vol. 10 · page 118
tahdhib-13214
احمد بن محمد عيسى عن ابى يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اتي امير المؤمنين عليه‌السلام بنباش فأخر عذابه الى يوم الجمعة ، فلما كان يوم الجمعة القاه تحت اقدام الناس فما زالوا يتواطؤنه بأرجلهم حتى مات. فهذه الروايات محمولة على انه إذا تكرر الفعل منهم ثلاث مرات واقيم عليهم الحد فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق ، والامام مخير في كيفية القتل كيف شاء بحسب ما يراه اردع في الحال.

No. ٤٧٢ / ٨٩vol. 10 · pages 118-119
tahdhib-13215
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا سرق الصبي عفي عنه ، فان عاد عزر ، فان عاد قطع اطراف الاصابع ، فان عاد قطع اسفل من ذلك ، وقال : اتي علي عليه‌السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الاصابع.

الهوامش1

[٤٧٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ وفيهما ذيل الحديثص 118

No. ٤٧٣ / ٩٠vol. 10 · page 119
tahdhib-13216
يونس عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فان عاد قطعت اطراف اصابعه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك ،

No. ٤٧٤ / ٩١vol. 10 · page 119
tahdhib-13217
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الصبي يسرق قال : إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ، فان عاد قطع بنانه ، فان عاد قطع اسفل من بنانه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك.

الهوامش1

[٤٧٣]الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ص 119

No. ٤٧٥ / ٩٢vol. 10 · page 119
tahdhib-13218
صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام الصبيان إذا اتي بهم علمنا قطع اناملهم من اين تقطع؟ قال : من المفصل مفصل الانامل.

No. ٤٧٦ / ٩٣vol. 10 · page 119
tahdhib-13219
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الصبي يسرق قال :
Show clickable narrator chain

يعفى عنه مرة ، فان عاد قطعت انامله أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطعت اصابعه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك.

No. ٤٧٧ / ٩٤vol. 10 · page 119
tahdhib-13220
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان ابن عثمان عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول اتي امير المؤمنين عليه‌السلام بغلام قد سرق فطرف اصابعه ثم قال : لئن عدت لاقطعنها ، ثم قال : اما انه ما عمله الا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وانا.

الهوامش1

[٤٧٧]الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ص 119

No. ٤٧٨ / ٩٥vol. 10 · page 120
tahdhib-13221
ابان عن عبد الرحمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت اطراف اصابعه قال : وقال : لم يصنعه الا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا.

No. ٤٧٩ / ٩٦vol. 10 · page 120
tahdhib-13222
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يسرق فقال : ان كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله.

الهوامش1

[٤٧٨](٤٧٩) الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٨ص 120

No. ٤٨٠ / ٩٧vol. 10 · page 120
tahdhib-13223
محمد بن احمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يسرق قال : ان كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطع منه اسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل.

No. ٤٨١ / ٩٨vol. 10 · page 120
tahdhib-13224
عنه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزى عن الرجل عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا تم الغلام ثمان سنين فجائز أمره ، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك

الهوامش1

[٤٨٠](٤٨١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤ص 120

No. ٤٨٢ / ٩٩vol. 10 · pages 120-121
tahdhib-13225
حميد بن زياد عن عبيد الله بن احمد النهيكي عن ابن ابى عمير عن عدة من اصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد الله القسرى قال :
Show clickable narrator chain

كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسالت ابا عبد الله عليه‌السلام عنه فقال : سله حيث سرق كان يعلم ان عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال نعم فقل له : أي شئ تلك العقوبة؟ فان لم يعلم ان عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال : فأخذت الغلام فسألته وقلت له : اكنت تعلم ان في السرقة عقوبة؟ فقال : نعم قلت : أي شئ؟ قال : الضرب فخليت عنه.

الهوامش1

[٤٨٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٩ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ص 120

No. ٤٨٣ / ١٠٠vol. 10 · page 121
tahdhib-13226
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت انامله وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اتي امير المؤمنين عليه‌السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم اطراف اصابعه ثم قال : ان عدت قطعت يدك.

No. ٤٨٤ / ١٠١vol. 10 · page 121
tahdhib-13227
عنه عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرتين ، فان عاد الثالثة قطعت انامله ، فان عاد قطع المفصل الثاني ، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.

الهوامش1

[٤٨٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٨ص 121

No. ٤٨٥ / ١٠٢vol. 10 · page 121
tahdhib-13228
عنه عن فضالة عن اسماعيل بن أبى زياد عن ابى عبد الله عن ابيه عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اتي امير المؤمنين عليه‌السلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها اسواطا ولم يقطعها.

No. ٤٨٦ / ١٠٣vol. 10 · page 121
tahdhib-13229
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير رواه عن ابى عبيدة الحذاء قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام : لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الاسلام لم يأته شئ من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم اقم عليه الحد إذا جهله الا أن تقوم عليه البينة انه قد اقر بذلك وعرفه.

الهوامش1

[٤٨٥]الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ص 121

No. ٤٨٧ / ١٠٤vol. 10 · pages 121-122
tahdhib-13230
احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام فيمن قتل وشرب خمرا وسرق فاقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله لقتله.

الهوامش1

[٤٨٦](٤٨٧) الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ص 121

No. ٤٨٨ / ١٠٥vol. 10 · page 122
tahdhib-13231
ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال :
Show clickable narrator chain

يبدأ بالحدود التى هي دون القتل ثم يقتل بعد.

No. ٤٨٩ / ١٠٦vol. 10 · page 122
tahdhib-13232
الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا الى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.

الهوامش1

[٤٨٨]الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ص 122

No. ٤٩٠ / ١٠٧vol. 10 · page 122
tahdhib-13233
احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن رجل عن احدهما عليه‌السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال :
Show clickable narrator chain

إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد قال محمد ابن ابى عمير : قلت : فان كان امرا قريبا لم يقم؟ قال : لو كان خمسة اشهر أو اقل وقد ظهر منه امر جميل لم يقم عليه الحدود ، روى ذلك عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه‌السلام.

الهوامش1

[٤٨٩]الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ص 122

No. ٤٩١ / ١٠٨vol. 10 · page 122
tahdhib-13234
احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال : لا يرجم الزانى حتى يقر اربع مرات إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.

الهوامش2

[٤٩٠]الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ص 122

[٤٩١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص ٤٣ وفيه صدر الحديثص 122

No. ٤٩٢ / ١٠٩vol. 10 · page 123
tahdhib-13235
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال :
Show clickable narrator chain

إذا اقر على نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم انفه ، وان اقر على نفسه انه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت : فان اقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم اكنت راجمه؟ قال : لا ولكن كنت ضاربه الحد.

No. ٤٩٣ / ١١٠vol. 10 · page 123
tahdhib-13236
احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من اخذ سارقا فعفى عنه فذلك له ، فإذا رفع الى الامام قطعه فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وانما الهبة قبل ان يرفع إلى الامام وذلك قول الله عز وجل ( والحافظون لحدود الله )فإذا انتهى الى الامام فليس لاحد ان يتركه.

الهوامش1

[١]سورة التوبة الآيةص 123

No. ٤٩٤ / ١١١vol. 10 · page 123
tahdhib-13237
علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال : ان صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع فقال : من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه الى النبي فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اقطعوا يده فقال صفوان : تقطع يده من اجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم قال : فانا اهبه له فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : فهلا كان هذا قبل ترفعه الي : قلت : فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال : نعم قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام؟ فقال : حسن.

الهوامش2

[٤٩٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ص 123

[٤٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ص 123

No. ٤٩٥ / ١١٢vol. 10 · page 124
tahdhib-13238
احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابى العلا قال. سألت
Show clickable narrator chain

ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه افضل ام يرفعه؟ فقال : ان صفوان بن امية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : اقطعوا يده فقال صفوان : يا رسول الله انا اهب ذلك له فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الا كان ذلك قبل ان تنتهي به الي؟ قال : وسألته عن العفو عن الحدود قبل ان ينتهي إلى الامام فقال : حسن.

No. ٤٩٦ / ١١٣vol. 10 · page 124
tahdhib-13239
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام ، فاما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفي عنه دون الامام.

الهوامش1

[٤٩٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ص 124

No. ٤٩٧ / ١١٤vol. 10 · page 124
tahdhib-13240
احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان لام سلمة زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مولاة فسرقت من قوم فأتي بها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فكلمته ام سلمة فيها فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا ام سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

الهوامش1

[٤٩٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ الفقيه ج ٤ ص ٥٢ص 124

No. ٤٩٨ / ١١٥vol. 10 · page 124
tahdhib-13241
علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام : لا يشفعن احد في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه ، وإشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا يشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه

الهوامش1

[٤٩٧](٤٩٨) الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ص 124

No. ٤٩٩ / ١١٦vol. 10 · page 125
tahdhib-13242
علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا كفالة في حد.

No. ٥٠٠ / ١١٧vol. 10 · page 125
tahdhib-13243
علي عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل جاء به رجلان وقالا : ان هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول : والله لو كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما قطع يدي ابدا قال : ولم؟ قال يخبره ربه اني برئ فيبرئني ببرائتي ، قال : فلما رأى مناشدته اياه دعا الشاهدين فقال : اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم قال : ليقطع احدكما يده ويمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا ، فلما اختلطوا ارسلا الرجل في غمار الناس حين اختلطوا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال : يا امير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما ، فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : من يدلني على هذين انكلهما؟.

الهوامش1

[٤٩٩]الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ص 125

No. ٥٠١ / ١١٨vol. 10 · page 125
tahdhib-13244
علي عن ابيه عن الوشا عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال. قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجلين قد سرقا من مال الله احدهما عبد مال الله والاخر من عرض الناس فقال :
Show clickable narrator chain

اما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ ، مال الله اكل بعضه بعضا ، واما الآخر فقدمه وقطع يده ثم أمر ان يطعم السمن واللحم حتى برئت يده.

No. ٥٠٢ / ١١٩vol. 10 · pages 125-126
tahdhib-13245
سهل بن زياد عن محمد بن سليمان الديلمي عن هارون ابن الجهم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

اتي امير المؤمنين عليه‌السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع ايديهم من نصف الكف وترك الابهام لم يقطعها وأمرهم ان يدخلوا دار الضيافة وامر بايديهم ان تعالج واطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤا ودعا بهم وقال : يا هؤلاء ان ايديكم قد سبقت الى النار فان تبتم وعلم الله عز وجل صدق النية تاب الله عليكم وجررتم ايديكم الى الجنة ، وان انتم لم تتوبوا ولم تقلعوا عما انتم عليه جرتكم ايديكم الى النار.

الهوامش1

[٥٠١](٥٠٢) الكافي ج ٢ ص ٣١٣ص 125

No. ٥٠٣ / ١٢٠vol. 10 · page 126
tahdhib-13246
الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن فضيل عن الكناني وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم انفه وان اقر على نفسه بخمر أو فرية ثم جحد فاجلده ، قلت : أرأيت ان اقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم ثم جحد اكنت راجمه؟ قال : لا ولكني كنت ضاربه.

No. ٥٠٤ / ١٢١vol. 10 · page 126
tahdhib-13247
عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع. قال محمد بن الحسن : الاقرار بالسرقة يحتاج إلى مرتين فاما مرة واحدة فلا يوجب القطع وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، والوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة ، واما الروايات التي قدمناها في انه إذا اقر قطع ليس فيها انه مرة أو مرتين بل هي مجملة ، وإذا كانت الاحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغي ان يكون العمل بها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش1

[٥٠٣]الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ص 126

No. ٥٠٥ / ١٢٢vol. 10 · pages 126-127
tahdhib-13248
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فاقبل يسائلني فقلت : ما تقول في السارق إذا اقر على نفسه انه سرق؟ قال : يقطع ، قلت : فما تقولون في الزانى إذا اقر على نفسه اربع مرات؟ قال : نرجمه قلت : فما يمنعكم من السارق إذا اقر على نفسه مرتين ان تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني؟

الهوامش1

[٥٠٤](٥٠٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٠ص 126

No. ٥٠٦ / ١٢٣vol. 10 · page 127
tahdhib-13249
الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال :
Show clickable narrator chain

حدثنى بعض اهلي ان شابا اتى امير المؤمنين عليه‌السلام فاقر عنده بالسرقة قال : فقال له عليه‌السلام : اني اراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال : نعم سورة البقرة فقال : فقد وهبت يدك لسورة البقرة قال : وانما منعه ان يقطعه لانه لم تقم عليه بينة.

No. ٥٠٧ / ١٢٤vol. 10 · page 127
tahdhib-13250
عنه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال :
Show clickable narrator chain

اشتريت انا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة فادركنا المساء قبل ان ننقله فتركناه في السوق في جواليقه وانصرفنا فلما كان من الغد غدونا الى السوق فإذا اهل السوق مجتمعون على اسود قد اخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا فقالوا لنا إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه الى الوالي فكرهنا ان نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي ابي عبد الله عليه‌السلام فدخل المعلى على ابى عبد الله عليه‌السلام فذكر ذلك له فأمرنا ان نرفعه فرفعناه فقطع.

الهوامش1

[٥٠٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٢ص 127

No. ٥٠٨ / ١٢٥vol. 10 · page 127
tahdhib-13251
عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

ينفى الرجل إذا قطع.

No. ٥٠٩ / ١٢٦vol. 10 · pages 127-128
tahdhib-13252
عنه عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اتى امير المؤمنين عليه‌السلام بقوم سراق قد قامت عليهم البينة وأقروا قال : فقطع ايديهم ثم قال : يا قنبر ضمهم اليك فداو كلومهم واحسن القيام عليهم فإذا برؤا فاعلمني ، فلما برؤا اتاه فقال يا امير المؤمنين القوم الذين اقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم قال : اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين وائتني بهم قال : فكساهم ثوبين ثوبين فأتى بهم في أحسن هيئة متردين مشتملين كأنهم قوم محرمون فمثلوا بين يديه قياما فأقبل على الارض ينكتها باصبعه مليا ثم رفع رأسه إليهم فقال اكشفوا ايديكم ثم قال : ارفعوا الى السماء فقولوا : (اللهم إن عليا قطعنا) ففعلوا فقال : (اللهم على كتابك وسنة نبيك) ثم قال لهم : يا هؤلاء ان تبتم استلمتم ايديكم والا تتوبوا الحقتم بها ثم قال : يا قنبر خل سبيلهم واعط كل واحد منهم ما يكفيه الى بلده.

No. ٥١٠ / ١٢٧vol. 10 · page 128
tahdhib-13253
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن ابي جعفر وابى عبد الله وابي الحسن عليهم‌السلام وعن المفضل بن صالح عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا سرق السارق من البيدر من امام جائر فلا قطع عليه انما أخذ حقه فإذا كان مع إمام عادل عليه القتل.

No. ٥١١ / ١٢٨vol. 10 · page 128
tahdhib-13254
عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفر عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : لا قطع على أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف الا أن يعترف فان اعترف قطع وان لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.

No. ٥١٢ / ١٢٩vol. 10 · page 128
tahdhib-13255
عنه عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن علي بن الحسين عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة انرفعه يقطع وهو يقطع في غير حده؟ قال : نعم ارفعه.

No. ٥١٣ / ١٣٠vol. 10 · pages 128-129
tahdhib-13256
عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان قال :
Show clickable narrator chain

يقطع به.

الهوامش1

[٥١٣]الفقيه ج ٤ ص ٤٩ص 128

No. ٥١٤ / ١٣١vol. 10 · page 129
tahdhib-13257
محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل سرق من الفئ قال : بعدما قسم أو قبل؟ قلت : فاجبني فيهما قال : ان كان سرق بعدما اخذ حصته منه قطع وان كان سرق قبل ان يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيدفع إليه حقه منه ، فان كان الذي اخذ اقل مما له اعطي بقية حقه ولا شئ عليه الا أنه يعزر لجرأته ، وان كان الذي أخذ مثل حقه اقر في يده وزيد ايضا ، وان كان الذي سرق اكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن ربع دينار.

No. ٥١٥ / ١٣٢vol. 10 · page 129
tahdhib-13258
محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود.

No. ٥١٦ / ١٣٣vol. 10 · page 129
tahdhib-13259
عنه عن ابي عبد الله البرقي عن بعض اصحابه عن بعض الصادقين عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

جاء رجل الى امير المؤمنين عليه‌السلام فاقر بالسرقة فقال له امير المؤمنين : اتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال : نعم سورة البقرة قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الاشعث. اتعطل حدا من حدود الله؟ فقال : وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو وإذا اقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفى وان شاء قطع.

الهوامش1

[٥١٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ بزيادة في آخره فيهما الفقيه ج ٤ ص ٤٣ص 129

No. ٥١٧ / ١٣٤vol. 10 · pages 129-130
tahdhib-13260
عنه عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا ايهم نحر فشهدوا على انفسهم انهم نحروا جميعا لم يخصوا أحدا دون احد فقضى أن تقطع ايمانهم.

الهوامش1

[٥١٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٢ الفقيه ج ٤ ص (٤٤) (٥١٧) الفقيه ج ٤ ص ٤٤ص 129

No. ٥١٨ / ١٣٥vol. 10 · page 130
tahdhib-13261
عنه عن ابى اسحاق عن صالح بن سعيد رفعه عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل سرق فقطع يده باقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه أو ليس عليه رده وان ادعى انه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال : يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه.

No. ٥١٩ / ١٣٦vol. 10 · page 130
tahdhib-13262
احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل واخذ وحصد الزرع فاخذ قطع.

No. ٥٢٠ / ١٣٧vol. 10 · page 130
tahdhib-13263
عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي (ع) قال :
Show clickable narrator chain

ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت.

No. ٥٢١ / ١٣٨vol. 10 · page 130
tahdhib-13264
محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن ابى جميلة عن الاصبغ عن امير المؤمنين عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد.

No. ٥٢٢ / ١٣٩vol. 10 · pages 130-131
tahdhib-13265
عنه عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن حمزة ابن حمران قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ، ثم ان السارق بعد تاب فنظر الى مثل المال الذي كان غصبه من الرجل فحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا؟ وقد سألني ان اسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان كان الرجل الميت توالى الى رجل من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له وان كان الميت لم يتوال إلى احد حتى مات فإن ميراثه لامام المسلمين ، فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى؟ فقال : إذا هو أوصل المال إلى امام المسلمين فقد سلم ، وأما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة.

No. ٥٢٣ / ١٤٠vol. 10 · page 131
tahdhib-13266
محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبيد الله المدائني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له جعلت فداك اخبرني عن قول الله عز وجل ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض )قال : فعقد بيده ثم قال : يا ابا عبد الله خذها اربعا باربع ، ثم قال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل ، وان قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وان حارب الله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي في الارض ، قال : قلت : وما حد نفيه ، قال : سنة ينفى من الارض التي فعل فيها الى غيرها ثم يكتب الى ذلك المصر بانه منفي فلا تواكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج الى غيره فيكتب إليهم ايضا بمثل ذلك فلا يزال هذه حاله سنة ، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر.

الهوامش1

[١]سورة المائدة الآيةص 131

No. ٥٢٤ / ١٤١vol. 10 · page 132
tahdhib-13267
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ، ومن شهر السلاح في غير الامصار وضرب وعقر واخذ الاموال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره الى الامام ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله ، قال : وان ضرب وقتل واخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه الى اولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، قال : فقال له أبو عبيدة اصلحك الله أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام. ان عفوا عنه فان على الامام ان يقتله لانه قد حارب الله وقتل وسرق ، قال : ثم قال له أبو عبيدة ارايت ان ارادوا اولياء المقتول ان يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال : فقال : لا عليه القتل

No. ٥٢٥ / ١٤٢vol. 10 · page 132
tahdhib-13268
محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن الميثمي عن على بن اسباط عن داود بن ابي يزيد عن عبيدة بن بشير الخثعمي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قاطع الطريق وقلت : ان الناس يقولون : الامام فيه مخير اي شئ صنع؟ قال : ليس أي شئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال : من قطع الطريق فقتل واخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق واخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الارض.

الهوامش1

[٥٢٤](٥٢٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٧ص 132

No. ٥٢٦ / ١٤٣vol. 10 · pages 132-133
tahdhib-13269
علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن عبيد الله بن اسحاق المدائني عن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن قول الله عز وجل ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ) الاية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الاربع فقال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل به ، وان قتل واخذ المال قتل وصلب ، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وان شهر السيف فحارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الارض ، فقلت كيف ينفى وما حد نفيه ، قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل الى مصر غيره ويكتب إلى اهل ذلك المصر بانه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فان خرج من ذلك المصر الى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة ، قلت : فان توجه الى ارض الشرك ليدخلها قال : ان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قوتل اهلها.

الهوامش1

[٥٢٦]الكافي ج ٢ ص ٣٠٧ص 132

No. ٥٢٧ / ١٤٤vol. 10 · page 133
tahdhib-13270
يونس عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن اسحاق عن ابي الحسن عليه‌السلام مثله ، وزاد فيه يفعل ذلك سنة فانه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر قال. قلت :
Show clickable narrator chain

فان ام ارض الشرك يدخلها قال : يقتل.

No. ٥٢٨ / ١٤٥vol. 10 · page 133
tahdhib-13271
علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ) الى آخر الآية فقلت اي شئ عليهم من هذه الحدود التى سمى الله؟ قال : ذلك الى الامام ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء نفى وان شاء قتل ، قلت النفي إلى اين؟ قال ينفى من مصر الى مصر آخر ، وقال : ان عليا عليه‌السلام نفى رجلين من الكوفة الى البصرة.

الهوامش1

[٥٢٧](٥٢٨) (٥٢٩) الكافي ج ٢ ص ٣٠٧ وفى الأخيرة (نحو الجناية) بدل (بحق الجناية)ص 133

No. ٥٢٩ / ١٤٦vol. 10 · pages 133-134
tahdhib-13272
يونس عن يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية قال :
Show clickable narrator chain

سأل رجل ابا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) قال ذلك الى الامام يفعل به ما يشاء قلت : فمفوض ذلك إليه؟ قال : لا ولكن بحق الجناية.

No. ٥٣٠ / ١٤٧vol. 10 · page 134
tahdhib-13273
سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من حمل السلاح بالليل فهو محارب الا أن يكون رجلا ليس من اهل الريبة.

No. ٥٣١ / ١٤٨vol. 10 · page 134
tahdhib-13274
علي عن ابيه عن حنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) الى آخر الآية قال :
Show clickable narrator chain

لا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه.

No. ٥٣٢ / ١٤٩vol. 10 · page 134
tahdhib-13275
علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن طلحة النهدي عن سورة بن كليب قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه ويأخذ ثوبه فقال : أي شئ يقول فيه من قبلكم؟ قلت : يقولون : هذه زعارة معلنة ، وانما المحارب في قرى مشركية فقال : ايها اعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك؟ قال : قلت : دار الاسلام فقال : هؤلاء من اهل هذه الآية ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) الى آخر الاية.

الهوامش1

[٥٣١](٥٣٢) الكافي ج ٢ ص ٣٠٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٨ص 134

No. ٥٣٣ / ١٥٠vol. 10 · pages 134-135
tahdhib-13276
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان ابن عثمان عن ابى صالح عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قدم على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سرية فقالوا اخرجنا من المدينة فبعث بهم الى إبل الصدقة يشربون من ابوالها ويأكلون من البانها فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الابل فبلغ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الخبر فبعث إليهم عليا عليه‌السلام وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون يخرجون منه قريب من ارض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فنزلت هذه الآية عليه ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ).

الهوامش1

[٥٣٣]الكافي ج ٢ ص ٢٠٦ص 134

No. ٥٣٤ / ١٥١vol. 10 · page 135
tahdhib-13277
علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان امير المؤمنين عليه‌السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة ايام ثم انزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه.

No. ٥٣٥ / ١٥٢vol. 10 · page 135
tahdhib-13278
سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود الطائى عن رجل من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المحارب وقلت له ان اصحابنا يقولون ان الامام مخير فيه ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء قتل فقال : ان هذه اشياء محدودة في كتاب الله ، فإذا ما هو قتل واخذ المال قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ قتل ، وإذا اخذ ولم يقتل قطع ، وان هو فر ولم يقدر عليه ثم اخذ قطع الا ان يتوب فان تاب لم يقطع.

الهوامش1

[٥٣٤]الكافي ج ٢ ص ٣٠٧ص 135

No. ٥٣٦ / ١٥٢vol. 10 · page 135
tahdhib-13279
احمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن السرى عن منصور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليكم فعلي.

الهوامش1

[٥٣٥]الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ص 135

No. ٥٣٧ / ١٥٤vol. 10 · pages 135-136
tahdhib-13280
محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من اشار بحديدة في مصر قطعت يده ، ومن ضرب فيها قتل.

No. ٥٣٨ / ١٥٥vol. 10 · page 136
tahdhib-13281
احمد بن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا دخل عليك اللص يريد اهلك ومالك فان استطعت ان تبدره وتضربه فابدره واضربه وقال : اللص محارب لله ورسوله فاقتله فما مسك منه فهو علي.

No. ٥٣٩ / ١٥٦vol. 10 · page 136
tahdhib-13282
احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل واخذ وحصد الزرع فاخذ قطع ،