Usul16

Hadith record

tahdhib-13128

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

tahdhib-13128
احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليه‌السلام في بيضة حديد ، قال علي : وقال أبو بصير : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ادنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار.

الهوامش1

[٣٨٤](٣٨٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ص 99

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 99

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 385 / 2 — Usul16