No. ٣٨٥ / ٢vol. 10 · pages 99-100
احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليهالسلام في بيضة حديد ، قال علي : وقال أبو بصير : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ادنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار.
الهوامش1
[٣٨٤](٣٨٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ص 99