Usul16

Hadith record

tahdhib-13129

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٣٨٦ / ٣vol. 10 · page 100
tahdhib-13129
علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قطع امير المؤمنين عليه‌السلام في بيضة قال : قلت : وما بيضة؟ فقال : بيضة قيمتها ربع دينار قال : قلت : هو ادنى حد السارق؟ فسكت.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 100

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 386 / 3 — Usul16