Usul16

Hadith record

tahdhib-13130

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٣٨٧ / ٤vol. 10 · page 100
tahdhib-13130
يونس عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقطع السارق الا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.

الهوامش1

[٣٨٦](٣٨٧) (٣٨٨) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٩ واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ص 100

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 100

View original source