Usul16

Hadith record

tahdhib-13132

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٣٨٩ / ٦vol. 10 · page 100
tahdhib-13132
عنه عن القاسم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ادنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد ، قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار ، وقال علي عن ابى عبد الله عليه‌السلام : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار ، وقد قطع امير المؤمنين عليه‌السلام في بيضة حديد.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 100

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 389 / 6 — Usul16