Usul16

Hadith record

tahdhib-13133

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

tahdhib-13133
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن ابي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها من الدراهم. فلا ينافي ما قدمناه من أن حد ما يقطع السارق فيه ربع دينار لأنه لا يمتنع أن تكون قيمة الدراهم التى اشار إليها كانت ربع دينار. وقد بين أبو عبد الله عليه‌السلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التى ذكرناها في اول الباب حين سئل عمن سرق درهمين فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ.

الهوامش2

[٣٨٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ٤٥ص 100

[٣٩٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٩ص 100

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 100

View original source