No. ٣٩٠ / ٧vol. 10 · pages 100-101
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن ابي حمزة قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا جعفر عليهالسلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها من الدراهم. فلا ينافي ما قدمناه من أن حد ما يقطع السارق فيه ربع دينار لأنه لا يمتنع أن تكون قيمة الدراهم التى اشار إليها كانت ربع دينار. وقد بين أبو عبد الله عليهالسلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التى ذكرناها في اول الباب حين سئل عمن سرق درهمين فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ.
الهوامش2
[٣٨٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ٤٥ص 100
[٣٩٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٩ص 100