Usul16

Hadith record

tahdhib-13134

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٣٩١ / ٨vol. 10 · page 101
tahdhib-13134
واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته على كم يقطع السارق؟ قال : ادناه على ثلث دينار. فالوجه في هذا الخبر انه لا يمتنع ان يكون هذا حكاية حال سئل عليه‌السلام عنها وهو ما قطع امير المؤمنين عليه‌السلام فقيل للسائل ثلث دينار ولا يكون إخبارا عن ان هذا حده في جميع الاحوال ، والذي يكشف عن ذلك ان سماعة قد روى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قصة البيضة التى قطع امير المؤمنين عليه‌السلام سارقها وذكر ان قيمتها كانت ربع دينار ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 101

View original source