Usul16

Hadith record

tahdhib-13151

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٤٠٨ / ٢٥vol. 10 · page 105
tahdhib-13151
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان ابن ابى عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن البيضة التى قطع فيها امير المؤمنين عليه‌السلام فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه. لأن الوجه في هذا الخبر أن يكون الحكم مقصورا على ما فعله امير المؤمنين عليه‌السلام وليس في الخبر أن من سرق من المغنم يقطع فيكون منافيا للاول بل هو صريح بحكاية فعله ، ولا يمتنع ان يكون امير المؤمنين عليه‌السلام فعل ذلك لما اقتضته المصلحة في الحال ، على ان في الخبرين الاولين صريحا بانه لا قطع عليه إذا سرق من المغنم ويؤكد ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٤٠٧](٤٠٨) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ص 105

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 105

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 408 / 25 — Usul16