Usul16

Hadith record

tahdhib-13152

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٤٠٩ / ٢٦vol. 10 · pages 105-106
tahdhib-13152
علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام : اربعة لا قطع عليهم : المختلس والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فانها خيانة. على انه يجوز ان يكون انما قطع امير المؤمنين عليه‌السلام من سرق من المغنم من لم يكن له فيه نصيب ، لأن من هذا حاله يجب عليه القطع ، أو ان يكون له فيه حظ غير ان قيمة ما سرق يزيد على ماله بقيمة ربع دينار فان من هذه حاله ايضا يجب عليه القطع ، يدل على هذا التفصيل ما رواه :

الهوامش1

[٤٠٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤١ الكافي ج ٢ ص ٣٠١ص 105

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 105

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 409 / 26 — Usul16