No. ٤١٠ / ٢٧vol. 10 · page 106
يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قلت له : رجل سرق من المغنم اي شئ الذي يجب عليه أيقطع؟ قال : ينظر كم الذى يصيبه ، فان كان الذي أخذ اقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وان كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه ، وان كان اخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.