Usul16

Hadith record

tahdhib-13154

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٤١١ / ٢٨vol. 10 · page 106
tahdhib-13154
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل سرق سرقة وكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لانه اعترف على العذاب.

الهوامش1

[٤١٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٥ص 106

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 106

View original source