No. ٤١١ / ٢٨vol. 10 · page 106
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل سرق سرقة وكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لانه اعترف على العذاب.
الهوامش1
[٤١٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٥ص 106