Usul16

Hadith record

tahdhib-13157

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٤١٤ / ٣١vol. 10 · pages 106-107
tahdhib-13157
محمد بن على بن محبوب عن جعفر بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله عن ابيه قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : السارق يسرق العام فيقدم الى الوالي ليقطعه فيوهب ، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأي السرقتين يقطع؟ قال : يقطع بالاخيرة ويستسعى بالمال الذي سرقه الا حتى يرده على صاحبه ،

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 106

View original source