Usul16

Hadith record

tahdhib-13159

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٤١٦ / ٣٣vol. 10 · page 107
tahdhib-13159
علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نقب بيتا واخذ قبل ان يصل الى شي قال : يعاقب فان اخذ وقد اخرج منه شيئا فعليه القطع ، قال : وسألته عن رجل اخذوه وقد حمل كارة من ثياب فقال صاحب البيت : اعطانيها قال. يدرأ عنه القطع الا أن يقوم عليه البينة فان قامت عليه البينة قطع وقال : تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ، ولكن ان عاد حبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 107

View original source